responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 369


< فهرس الموضوعات > الطرف الثالث : في الأسئار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > معنى السؤر في عرف الفقهاء < / فهرس الموضوعات > [ الطرف ] * ( الثالث ) * * ( في الأسئار ) * بالهمزة بعد السين ، جمع سؤر ، وهو لغة - كما عن كشف اللثام - : البقية من كلّ شيء ، أو من الطعام والشراب ، أو خصوص الماء [1] . قيل : إنّه في عرف الفقهاء : ماء قليل لاقى جسم حيوان [2] . وكأنّه أراد بيان مرادهم من لفظ السؤر الواقع في باب المياه مقابلا للمطلق والمضاف ، وهو حقّ . وقد صرّح في المقنعة [3] والسرائر [4] - كما عن ظاهر جماعة [5] - بإرادة هذا المعنى في هذا المقام . والأولى إبقاء السؤر حتّى في هذا المقام على معناه العرفي واشتراك غيره معه في الحكم الثابت له شرعا من حيث استعماله .



[1] كشف اللثام 1 : 30 .
[2] نسبه في الحدائق 1 : 418 إلى الشهيد وجملة ممّن تأخّر عنه .
[3] المقنعة : 65 .
[4] السرائر 1 : 85 .
[5] نسبه في مفتاح الكرامة إلى ظاهر الوسيلة والمراسم وغيرهما ، لأنّهم يذكرون سؤر الحائض ، انظر مفتاح الكرامة 1 : 81 ، والوسيلة : 76 ، والمراسم : 37 .

369

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست