responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 359


< فهرس الموضوعات > الجواب عن صحيحة ابن مسكان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأقوى جواز رفع الحدث ثانيا بالمستعمل في رفع الحدث < / فهرس الموضوعات > غيرها [1] .
وعلى ما ذكرنا من صورة تلوّث بدن الجنب بالنجاسة يحمل الصحيحة الأخيرة [2] مع أنّ الظاهر على المتأمّل أن لا دلالة فيها ظاهرة ، لا من حيث التقرير ، ولا من جهة العلاج ، إذ من المحتمل كون المعالج والمقرّر عليه هو محذور الكراهة دون الحرمة .
فالأقوى بحسب الأدلَّة هو الجواز ، وفاقا للسيّدين [3] والحليّ [4] والفاضل في جملة من كتبه [5] والشهيدين [6] والمحقّق الثاني [7] والمحكيّ عن سلَّار [8] وابن سعيد [9] للأصل والإطلاقات الكثيرة .
قال : لكنّ * ( الأحوط ) * كما هنا وفي المعتبر [10] العمل بما صار إليه الأوّلون من * ( المنع ) * لقوّة رواية ابن سنان المتقدّمة [11] من حيث الصدور والدلالة ، فتقييدها بمجرّد إطلاق الأدلَّة بعيد جدّا . ولم نقف في الباب على خبر خاصّ ظاهر في الرخصة . وما تقدّم ممّا ظاهره الكراهة فمورده



[1] الوسائل 1 : 111 ، الباب 7 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 3 .
[2] وهي صحيحة ابن مسكان ، المتقدّمة في الصفحة : 357 .
[3] رسائل الشريف المرتضى 3 : 22 ، والناصريّات ( الجوامع الفقهية ) : 216 ، ذيل المسألة السادسة ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : 490 .
[4] السرائر 1 : 61 .
[5] نهاية الإحكام 1 : 241 ، والمختلف 1 : 234 ، والمنتهى 1 : 133 .
[6] الذكرى : 12 وروض الجنان : 158 .
[7] جامع المقاصد 1 : 127 .
[8] المراسم : 33 - 34 .
[9] الجامع للشرائع : 20 .
[10] المعتبر 1 : 88 .
[11] تقدّمت في الصفحة : 354 .

359

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست