responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 358


< فهرس الموضوعات > أمارة الكراهة في بعض أخبار غسالة الحمام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ظهور بعض الأخبار في أن السؤال عن ماء الحمام من جهة النجاسة < / فهرس الموضوعات > الغسالات المذكورة في الروايات نجاستها الذاتية أو العرضية ، كما يشهد له تعليل المنع في الأخبار باشتمال غسالة الحمّام على غسالات الكفّار والنواصب وأنّه لا خلق أنجس من الكلب ، والناصب أنجس منه [1] فإنّ هذا كلَّه ظاهر في كون المانع هي النجاسة .
هذا ، مع أنّه يظهر من بعض الأخبار أمارة الكراهة ، مثل قوله عليه السلام :
« من اغتسل في الماء الذي قد اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومنّ إلَّا نفسه . قلت : إنّ أهل المدينة يقولون : إنّ فيه شفاء من العين ، قال : كذبوا ، يغتسل فيه الجنب وولد الزنا والناصب - وهو شرّهما ومن كلّ خلق - ثمّ يكون فيه شفاء من العين ! . . الحديث » [2] . وقد سئل [3] عن ماء الحمّام « فقال :
ادخله بإزار ، ولا تغتسل من ماء آخر إلَّا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله ، فلا يدرى فيهم جنب أم لا « [4] فإنّ استثناء صورة الشكّ في وجود الجنب في ماء الحمّام دليل على أنّ المنع لو كان في المستثنى فإنّما هو على وجه التنزّه .
وقد يظهر من بعض الأخبار أنّ السؤال من الغسل بماء الحمّام في الأخبار من جهة النجاسة لا رفع الحدث ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم « قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الحمّام يغتسل فيه الجنب وغيره أغتسل من مائه ؟ قال : نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب ، ولقد اغتسلت فيه ثمّ جئت فغسلت رجليّ وما غسلتهما إلَّا بما لزق بهما من التراب » [5] وقريب منها



[1] الوسائل 1 : 159 ، الباب 11 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 5 .
[2] الوسائل 1 : 158 ، الباب 11 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 2 .
[3] كذا ، ولعلَّه سقط بعض الكلمات من العبارة .
[4] الوسائل 1 : 111 ، الباب 7 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 5 .
[5] الوسائل 1 : 111 ، الباب 7 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 2 .

358

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست