responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 360


< فهرس الموضوعات > التنبيه على أمور :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - لا إشكال في الاغتسال بالمستعمل الكثير < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو تمم الماء المستعمل كرا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - حكم المستعمل المضمحل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم المستعمل الممتزج بالمساوي < / فهرس الموضوعات > الاغتسال في الماء الذي يغتسل فيه ، فيقرب حمله على الكثير .
وينبغي التنبيه على أمور :
الأوّل أنّه لا ينبغي الإشكال في الجواز في الماء الكثير وإن قلنا بالمنع في غيره ، لاختصاص دليل المنع بما يغتسل به لا فيه .
قال في المعتبر : ولو منع هنا لمنع ولو اغتسل في البحر [1] . وفي المقنعة :
ولا ينبغي أن يرتمس الجنب في الماء الراكد ، فإنّه إن كان قليلا أفسده ولم يطهر به ، وإن كان كثيرا خالف السنّة بالاغتسال فيه ولا بأس بارتماسه في الماء الجاري واغتساله فيه [2] انتهى .
ولو تمّم الماء المستعمل كرّا فصريح المبسوط [3] والوسيلة [4] رفع المنع معلَّلا في الأوّل بأنّه بلغ حدّا لا يحمل خبثا . وفيه ما تقدّم في مسألة تتميم الماء النجس كرّا .
الثاني أنّه لا ينبغي الإشكال على القول بالمنع في القطرات المنتضحة من بدن المغتسل في الإناء بل في كلّ يسير من الماء المستعمل الممتزج بما يضمحلّ فيه ، إذ لا يصدق التوضّي منه ولا الاغتسال به مع الاضمحلال ، وليس العبرة هنا



[1] المعتبر 1 : 90 .
[2] المقنعة : 54 .
[3] المبسوط 1 : 11 .
[4] الوسيلة : 74 .

360

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست