نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 360
< فهرس الموضوعات > التنبيه على أمور : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - لا إشكال في الاغتسال بالمستعمل الكثير < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو تمم الماء المستعمل كرا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - حكم المستعمل المضمحل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم المستعمل الممتزج بالمساوي < / فهرس الموضوعات > الاغتسال في الماء الذي يغتسل فيه ، فيقرب حمله على الكثير . وينبغي التنبيه على أمور : الأوّل أنّه لا ينبغي الإشكال في الجواز في الماء الكثير وإن قلنا بالمنع في غيره ، لاختصاص دليل المنع بما يغتسل به لا فيه . قال في المعتبر : ولو منع هنا لمنع ولو اغتسل في البحر [1] . وفي المقنعة : ولا ينبغي أن يرتمس الجنب في الماء الراكد ، فإنّه إن كان قليلا أفسده ولم يطهر به ، وإن كان كثيرا خالف السنّة بالاغتسال فيه ولا بأس بارتماسه في الماء الجاري واغتساله فيه [2] انتهى . ولو تمّم الماء المستعمل كرّا فصريح المبسوط [3] والوسيلة [4] رفع المنع معلَّلا في الأوّل بأنّه بلغ حدّا لا يحمل خبثا . وفيه ما تقدّم في مسألة تتميم الماء النجس كرّا . الثاني أنّه لا ينبغي الإشكال على القول بالمنع في القطرات المنتضحة من بدن المغتسل في الإناء بل في كلّ يسير من الماء المستعمل الممتزج بما يضمحلّ فيه ، إذ لا يصدق التوضّي منه ولا الاغتسال به مع الاضمحلال ، وليس العبرة هنا