نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 357
< فهرس الموضوعات > الجواب عن رواية ابن سنان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجواب عن الروايات الناهية عن الاغتسال بغسالة الحمام < / فهرس الموضوعات > كون العلَّة في المنع غيره ، كما لا يخفى . والصحيح عن ابن مسكان ، قال : « حدّثني صاحب لي ثقة أنّه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل وليس معه إناء والماء في وهدة ، فإن اغتسل رجع غسله في الماء ، كيف يصنع ؟ قال : ينضح بكفّ بين يديه ، وكفّا من خلفه ، وكفّا عن يمينه ، وكفّا عن شماله ، ثمّ يغتسل » [1] فإنّ الظاهر كون ما ذكره الإمام عليه السلام علاجا لدفع المحذور الَّذي قرّره عليه السلام من رجوع الغسالة في الماء ، فلا بدّ من حمل النضح في الجهات الأربع على وجه يمنع من رجوع الغسالة في الماء . والظاهر أنّ رشّها حول الوهدة يوجب سرعة جذب الأرض للماء ، ويمكن حمله على نضح البدن بالماء من الجهات الأربع حتّى يتعجّل وصول الماء إلى البدن ، فيتمّ غسله قبل رجوع الماء في الوهدة . والجواب عن رواية ابن سنان بوجوب حملها على صورة تلوّث بدن الجنب بالنجاسة ، فإنّ الغالب - خصوصا في تلك الأزمنة - إزالة النجاسة عند الغسل ، ولذا اشتمل أكثر ما ورد في كيفية غسل الجنابة على إزالة النجاسة [2] فيكون الماء الَّذي يتوضّأ به الرجل ويغسل به وجهه ويده في إناء نظيف مقابلا لماء الغسل من حيث عدم انفعاله بالنجاسة حال الاستعمال ولا بعد الانفصال ، بخلاف ماء الغسل فإنّه ينفعل في أحد الحالين . وكيف كان ، فالتقييد المذكور أولى من تقييد ما سيجيء من الأدلَّة . وبمثله يجاب عن رواية غسالة الحمّام [3] فيكون المانع في كلّ واحدة من
[1] الوسائل 1 : 157 ، الباب 10 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 2 . [2] انظر الوسائل 1 : 502 ، الباب 26 من أبواب الجنابة . [3] المتقدمة في الصفحة السابقة .
357
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 357