نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 349
< فهرس الموضوعات > ما استظهره في المدارك من عبارة الذكرى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما يظهر من المصباح والسرائر والمنتهى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > دفع ما أورده المحقق الثاني على كلام الشهيد < / فهرس الموضوعات > الثالث : - وهو الَّذي استظهره في المدارك [1] من عبارة الذكرى - إذ [2] لا يجب الاجتناب عنه ، فيجوز شربه وأكل الطعام المختلط به وحمله في الصلاة وإدخاله في المسجد ، ولا تجب إزالته ممّا يجب تطهيره ، ولا ينفع في جواز التطهير به . حاصله : أنّه لا يترتّب عليه آثاره ، وتسميته عفوا باعتبار عدم وجوب الاجتناب عنه . الرابع : أن لا يتعدّى نجاسته إلى ملاقيه ، فهو معفوّ عنه من حيث السراية ، وهو ظاهر ما تقدّم من المصباح والسرائر [3] وظاهر المنتهى : حيث قال : عفي عن ماء الاستنجاء إذا وقع شيء منه على ثوبه وبدنه [4] . وقد عرفت أنّ ظاهر أخبار المسألة وكلمات من لم يصرّح بالطهارة هو هذا الأخير . ومنه يظهر ما في كلام جامع المقاصد على كلام الشهيد قدّس سرّه في الذكرى ، حيث قال : وتظهر الثمرة بين العفو والطهارة في استعماله ، حيث قال : اللازم عليه أحد الأمرين : إمّا عدم إطلاق العفو عنه ، وإمّا القول بطهارته ، لأنّه إذا باشره بيده ثمّ باشر به ماء قليلا ولم يمنع من الوضوء به كان طاهرا لا محالة ، وإلَّا وجب المنع من مباشرة ماء الوضوء إذا كان قليلا ، فلا يكون العفو مطلقا ، وهو خلاف ما يظهر من الخبر وكلمات الأصحاب [5] انتهى . إذ لا يخفى أنّ عدم تنجّس ملاقيه وصحّة الوضوء بماء لاقاه - على ما