نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 348
< فهرس الموضوعات > الأمور المحتملة في مرادهم بالعفو < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما استظهره المحقق الثاني من النص وكلام الأصحاب < / فهرس الموضوعات > بالقذر وعدم تأثّره منه ، بل استهلاكه له ، وهذا الكلام من قبيل قوله عليه السلام فيما ورد على الثوب من ماء المطر الواقع على النجاسة : « لا بأس به ، ما أصابه من الماء أكثر منه » [1] فتأمّل . ثمّ المراد بالعفو بعد الإجماع على عدم تنجّس ملاقيه يحتمل أمورا : الأوّل : أن يكون حكمة في الطهارة كما حكي عن بعض [2] فيكون الاختلاف في التعبير ، وهو بعيد . وتمسّكهم بالحرج في الاجتناب لا إشعار فيه به ، فضلا عن الدلالة . الثاني : أن يكون نجسا معفوّا عنه على الإطلاق بمعنى أن لا يحكم عليه بتكليف من التكاليف المتفرّعة على النجاسة ، وهو الَّذي استظهره المحقّق الثاني من النصّ وكلام الأصحاب [3] . والظاهر رجوع هذا إلى القول بالطهارة ، بناء على أنّ النجاسة حكم شرعيّ بالاجتناب في أمور ، أو منتزعة من ذلك الحكم الشرعي . نعم ، تظهر الثمرة في غير الأحكام الشرعية من الخواصّ وفي الأحكام الشرعية الغير الإلزامية المتعلَّقة بالنجس عدا ما اجمع على وحدة حكم الطهارة والنجاسة في واجبه ومستحبّه كالصلاة . ولو قلنا : بأنّ الطهارة أمر وجوديّ لا مجرّد عدم النجاسة ظهرت الثمرة في الأمور المشروطة بالطهارة ، إذ لا يكفي حينئذ ارتفاع حكم النجاسة عن هذا الماء .
[1] الوسائل 1 : 108 ، الباب 6 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأوّل . [2] لم نعثر على مصرّح به ، ولعلَّه يستفاد من كلام المحقّق في المعتبر 1 : 91 ، كما أشار إليه في الجواهر 1 : 355 . [3] جامع المقاصد 1 : 130 .
348
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 348