responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 350


< فهرس الموضوعات > تقوية المعنى الرابع على القول بالعفو < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم جواز رفع الحدث بماء الاستنجاء ، وجواز رفع الخبث به على القول بالطهارة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل يجوز الوضوء والغسل غير الرافعين به ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تصريح جماعة بعدم الفرق بين المخرجين شمول لفظ الاستنجاء لغسل مخرج البول < / فهرس الموضوعات > هو صريح الخبر وظاهر الأصحاب - لا يوجب الحكم بجواز استعماله في إزالة الحدث والخبث . وإن أراد به أنّ ظاهر الخبر وكلام الأصحاب العفو المطلق بجعل وجود صفة النجاسة كعدمها ، فلا نسلَّم أنّه ظاهر كلام بعضهم فضلا عن جميعهم ، لما عرفت من كلمات من لم يصرّح بالطهارة .
والأقوى - على تقدير عدم القول بالطهارة - العفو بالمعنى الرابع ، وعلى القول بالطهارة عدم جواز رفع الحدث به ، لإطلاق ما تقدّم في حكم الغسالة من نقل الإجماع على أنّ ما يزال به النجاسة لا يرفع الحدث [1] فتأمّل .
أمّا جواز رفع الخبث به فلا يخلو عن قوّة للإطلاقات السليمة .
وأمّا الوضوء والغسل الغير الرافعين ففي جوازهما إشكال ، من الإطلاقات ، ومن أنّ الظاهر من الأوامر الواردة في الأغسال والوضوءات الغير الرافعة كونها على نحو الرافعية ، فإذا أمر الحائض بالوضوء [2] أو بغسل الإحرام [3] - مثلا - فكأنّه وكل جميع ما يعتبر فيه إلى ما تقرّر في الوضوء والغسل الواجبين ، مع أنّ الظاهر أنّ المراد من هذه الطهارات تنظيف يكون من شأنه رفع الحدث إذا صادفه . وهذا لا يخلو عن قوّة .
ثمّ إنّ المصرّح به في كلام جماعة عدم الفرق بين المخرجين [4] وهو ظاهر كلّ من أطلق الاستنجاء بناء على شموله بشهادة جماعة لغسل مخرج البول [5] وبه يستقيم الاستدلال على العموم بإطلاق لفظ « الاستنجاء » في



[1] راجع الصفحة : 314 .
[2] الوسائل 2 : 587 ، الباب 40 من أبواب الحيض .
[3] الوسائل 9 : 64 ، الباب 48 من أبواب الإحرام .
[4] كالمحقّق في المعتبر 1 : 91 ، والشهيد في الذكرى : 9 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد 1 : 129 ، والسيّد في المدارك 1 : 124 .
[5] راجع التنقيح الرائع 1 : 70 ، والجواهر 1 : 357 و 2 : 13 .

350

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست