نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 347
< فهرس الموضوعات > عدم ثبوت الاجماع على الطهارة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تقرير آخر لاستفادة الطهارة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > معنى النجاسة في الشرع < / فهرس الموضوعات > وأمّا الإجماع على الطهارة دون العفو فلم يثبت ، لخلوّ كلام السيّد في المصباح [1] والمفيد في المقنعة [2] والشيخ في المبسوط [3] والحلَّي في السرائر [4] عن التصريح بالطهارة ، مع أنّه لا ينفع ممّن قال بطهارة الغسالة ، لأنّ الطهارة عنده على القاعدة . والاتّفاق الملفّق من القول بكونه استثناء من نجاسة الغسالة والقول بكونه على قاعدتها من الطهارة لا يثمر الظنّ ، فضلا عن الحدس القطعيّ الَّذي هو المناط في تحقّق الإجماع عند المتأخّرين . هذا ، ويمكن أن يقال : إنّ الأخبار المذكورة معارضة نفسها [5] لأدلَّة تنجّس القليل فتخصّصها ، لأنّ النجاسة في الشرع إمّا وجوب الاجتناب عن الشيء في الصلاة والأكل وما الحق بهما - كما في قواعد الشهيد قدّس سرّه [6] - أو صفة منتزعة عن هذه الأحكام ، فإذا حكم الشارع بأنّه لا بأس بالثوب الواقع في ماء الاستنجاء ، فهو كالتصريح بجواز الصلاة والطواف فيه ، وإذا لم ينجس الطعام المطبوخ به جاز أكله ، فإذا لم يجب الاجتناب عنه في الصلاة ولا في الأكل لم يكن نجسا . وأمّا سائر الأحكام - كحرمة شربه وإدخاله المسجد ونحوهما - فإنّما جاء من أدلَّة وجوب الاجتناب عن النجس ، والمفروض عدمه . ويمكن أن يستفاد ذلك من التعليل المتقدّم في قوله عليه السلام : « لأنّ الماء أكثر من القذر » [7] بناء على أنّ ظاهره عدم انفعال الماء
[1] حكاه عنه في المعتبر 1 : 91 . [2] المقنعة : 47 . [3] المبسوط 1 : 16 . [4] السرائر 1 : 97 - 98 و 184 . [5] في مصحّحة « ع » : بأنفسها . [6] القواعد والفوائد 2 : 85 ، القاعدة : 175 . [7] تقدّمت الرواية في الصفحة : 345 .
347
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 347