responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 346


< فهرس الموضوعات > ظاهر الاخبار طهارة ماء الاستنجاء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ضعف القول بالعفو < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قوة القول بأن ماء الاستنجاء نجس لا ينجس ملاقيه < / فهرس الموضوعات > قال : لا « [1] .
وظاهر « عدم تنجيس شيء ممّا يلاقيه » الطهارة ، كما أنّ المتبادر المركوز في أذهان المتشرّعة : أنّ التنجيس في الجملة من لوازم ماهية النجس وإن لم ينجس بعض الأشياء ، كما أنّ الغسالة لا ينجس المحلّ ، فإذا فرض أنّهم سمعوا أنّ هذا الماء إذا القي على مثله أو أقلّ بقي ذلك الماء على طهارته جزموا بطهارة الماء الملقى ، بل لم يفهم الطهارة في غالب ما سئل عنه في الروايات إلَّا من الجواب بعدم وجوب غسل ملاقيه .
ومنه يظهر : أنّ القول بمحض العفو دون الطهارة جمعا بين أدلَّة نجاسة الغسالة وهذه الأخبار كما ترى ! بل المتعيّن تخصيص ما دلّ على انفعاله من عمومات انفعال الماء القليل [2] ورواية العيص المتقدّمة [3] بما عدا المقام ، وهو أولى من تخصيص القاعدة المستفادة من تعدّي نجاسة كلّ متنجّس .
والتحقيق : أنّ هذه القاعدة ساقطة باعتبار القطع بخروج الفرد المردّد بين ماء الاستنجاء وملاقيه عن عمومها ، فتبقى أدلَّة تنجّس الماء القليل وأدلَّة عدم البأس بماء الاستنجاء على حالها من عدم التعارض ، لأنّ التعارض بينهما فرع شمول القاعدة المذكورة لهذا الماء .
فالقول بأنّه نجس لا ينجّس ملاقيه قويّ ، فنجاسة [4] الغير المنجّسة المستفادة من أدلَّة انفعال الماء القليل وأدلَّة عدم تنجيسه الثوب ممّا لا محيص عن الالتزام بها .



[1] الوسائل 1 : 161 ، الباب 13 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 5 .
[2] الوسائل 1 : 112 ، الباب 8 من أبواب الماء المطلق .
[3] تقدّمت في الصفحة : 321 - 322 .
[4] كذا في النسخ ، ولعلّ الصواب : فالنجاسة .

346

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست