نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 343
< فهرس الموضوعات > الأقوى جواز إزالة الخبث بالغسالة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > استظهار المنع من رواية عمار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - حكم الغسالة على القول بنجاستها < / فهرس الموضوعات > النجاسة بها إلى اشتراط الطهارة في ماء الإزالة أو يكفي أن لا يؤثّر في نجاسة المحلّ . وقد تقدّم عبارة الوسيلة في أوّل المسألة [1] . بل ربّما حكي عن بعض : أنّ المنع من رفع الحدث دون الخبث خرق للإجماع [2] لكن حكي عن بعض [3] الجواز لاختصاص الدليل المانع برفع الحدث . وهو الأقوى ، لإطلاقات أدلَّة الغسل بالماء . ودعوى انصرافها إلى غير هذا الفرد مجازفة ، والاستصحاب لا يقابل الإطلاقات . وقد يستظهر من بعض الأخبار المنع ، مثل رواية عمّار - المتقدّمة - الآمرة بإفراغ ماء الغسالة عن الكوز [4] بناء على أنّ الوجه فيه عدم جواز استعماله ثانيا في الغسلة اللاحقة . وفيه : أنّه إن أريد ظهورها في عدم جواز تحريك الماء في الإناء ثانيا لحصول الغسلة اللاحقة ، ففيه أنّ ذلك لعدم حصول تعدّد الغسل . وإن أريد ظهورها في عدم جواز استعمال الماء المفرغ ثانيا ، فلا ريب أنّ الرواية واردة على النحو المتعارف من عدم جمع الغسالة ثمّ استعمالها . ويمكن أن يقال : إنّ بناء المسألة على الاستناد في عدم انفعال الغسالة إلى غير منع عموم أدلَّة الانفعال . الثالث : أنّه إذا قلنا بالنجاسة ، فمقتضى القاعدة كون حكمها كمطلق
[1] راجع الصفحة : 325 . [2] ذكره في الجواهر 1 : 351 بتعبير : قد يقال . [3] المحقّق الخوانساري في مشارق الشموس : 253 ، والمحدّث البحراني في الحدائق 1 : 487 . [4] تقدّمت في الصفحة : 322 .
343
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 343