نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 344
< فهرس الموضوعات > دلالة الفحوى على عدم زيادة حكم الفرع على الأصل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأقوى أن للغسالة - على فرض نجاستها - حكم مستقل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - ماء الاستنجاء طاهر أو معفو عنه ؟ < / فهرس الموضوعات > النجاسات الَّتي لم يرد في غسلها نصّ خاصّ بالوحدة والتعدّد ، إلَّا أنّ الاعتبار يقتضي بأنّها لا يكون أشدّ من المحلّ قبلها ، فإذا انفصلت من الغسلة الأخيرة لزم بحكم الاعتبار الاكتفاء في إزالتها بالمرّة الواحدة ، وإن قلنا بوجوب التعدّد ، فيما لا نصّ فيه على الوحدة أو التعدّد ، إلَّا أنّ الاعتناء بهذا الاعتبار مشكل جدّا . ولو قلنا في مطلق النجاسة بالتعدّد ، فغسالة ما نصّ على كفاية الوحدة فيه محتاجة على هذا إلى التعدّد ، إلَّا أنّ فحوى كفاية المرّة في محلَّها تدلّ على الاكتفاء بها فيها . وليس هذا كالاعتبار السابق ، لأنّا لم نعلم أنّ المناط في الاكتفاء في المحلّ بالغسلة الباقية حصول الخفّة في نجاستها ، لاحتمال كون الوجه فيه هو لزوم التسلسل واستحالة التطهير ، بخلاف ما اكتفي في إزالته بالمرّة الواحدة ، فإنّ الظاهر أنّه لخفّة النجاسة فلا يعقل أشدّية غسالته . إلَّا أن يقال : لعلّ الوجه في الاكتفاء بالمرّة في الأصل لزوم الحرج ، لعموم الابتلاء به ، وهذا غير جار في غسالته ، كما أنّ ما دون الدرهم معفوّ من نفس الدم دون غسالته . فالأحوط بل الأقوى : مراعاة حكم النجاسة في الغسالة وإن كان طهارة المحلّ متوقّفة على أقلّ من العدد لاستيفاء بعض غسلاته أو لغير ذلك إلَّا أن يعلم كونه لأجل خفّة نجاسته فلا يزيد حكم الفرع على الأصل . الرابع : محلّ الخلاف في الغسالة ما * ( عدا ماء الاستنجاء فإنّه ) * لا بأس به كما عن مصباح السيّد [1] وفي السرائر مدّعيا الإجماع عليه تارة وعدم