نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 342
< فهرس الموضوعات > كلام في أمور : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - الملازمة بين القول بطهارة الغسالة واعتبار ورود الماء على النجاسة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كلام الشهيد في الدروس يدل على عدم الملازمة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - إزالة الخبث بالغسالة على القول بطهارتها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ظاهر المبسوط وصريح الوسيلة المنع < / فهرس الموضوعات > بقي الكلام في أمور : الأوّل : أنّه حكى في المدارك عن جماعة أنّ كلّ من قال بطهارة الغسالة اعتبر ورود الماء على النجاسة [1] . ولا دليل على الملازمة لا من أدلَّتهم ولا من عنواناتهم ، سواء أراد من ذلك أنّ القائل بالطهارة اعتبر في الغسل الورود حتّى لا يسمّى ما ورد عليه النجاسة غسالة لعدم زوال الخبث به ، أم أراد أنّ الإزالة وإن تحقّقت بإيراد النجس على الماء ، إلَّا أنّ الطهارة منحصرة في صورة الإزالة بالعكس . وكلام الشهيد في الدروس [2] - حيث جعل التفصيل بين ورود الماء وعكسه قولا في مسألة ما يزيل به الخبث - يدلّ على وجود القول بالطهارة مع الاعتراف بعدم اعتبار الورود في الإزالة . وما في الذكرى في مسألة الغسالة إلى الطهارة [3] وفي مسألة إزالة النجاسات إلى عدم اعتبار الورود [4] . الثاني : قد عرفت عدم الخلاف في عدم جواز رفع الحدث بالغسالة على تقدير القول بالطهارة . وأمّا إزالة الخبث بها على هذا القول ، ففيه قولان : ظاهر المبسوط وصريح الوسيلة المنع ، قال في المبسوط : ولا يجوز إزالة النجاسة إلَّا بما يرفع به الحدث [5] . نعم ، لو استند في عدم انفعال الغسالة إلى ما يقتضي نفي البأس عنه [6] أمكن الجمع بينه وبين أدلَّة انفعال القليل بكونها نجسة معفوّ عنها من حيث تنجيس الملاقي ، فيرجع في جواز غسل