responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 341

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 490)


< فهرس الموضوعات > تأييد المطلوب برواية عمار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > خلو روايات الاستنجاء عن نفض البدن عن القطرات العالقة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > جواز صب الماء الثاني قبل انفصال القطرات الباقية من الأول < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ذهاب جماعة إلى الاجتزاء عن الصب الثاني باستمرار الأول < / فهرس الموضوعات > من الليّ .
وممّا يوضح ذلك ما في رواية عمّار المتقدّمة - الواردة في تطهير الإناء من إدخال الماء وإفراغه منه ثلاث مرّات [1] - حيث دلّ على طهارته بمجرّد إفراغ الماء منه ، فإنّ لازم الحكم بطهارة الكوز بمجرّد الإفراغ جواز جعله على الاستقامة بعد قلبه لإفراغ الماء منه ومن المعلوم : أنّه لا ينفكّ بعد الإفراغ عن قطرات عالقة على فم الكوز .
ويؤيّده أيضا خلوّ روايات الاستنجاء من البول والغائط [2] الواردة في مقام البيان عن نفض البدن عن القطرات الباقية .
هذا كلَّه على تقدير القول بنجاسة الغسالة حتّى في الغسلة المطهّرة . أمّا على القول بطهارتها فلا إشكال في القطرات الباقية منها ولا في الباقية من الغسلة الأولى من حيث جواز إيراد الماء الثاني قبل فصلها وعدم انفعال الماء الثاني بها ، لإطلاقات الصبّ أو الغسل مرّتين وعدم تقييد الغسلة الثانية بكونها بعد أخذ القطرات الباقية من الأولى . ولا يرد هنا مثل ما ورد سابقا من أنّ الاجتزاء بالمرّتين في طهارة المحلّ لا ينافي نجاسة الماء ، لأنّ وجوب أخذ القطرات الأولى مناف للاجتزاء بالصبّ الثاني كيف ما اتّفق ، حتّى أنّ جماعة ذهبوا إلى الاجتزاء عن الصبّ الثاني باستمرار الأوّل ، وإن اختلفوا بين مجتز في الاستمرار بمقدار الصبّين كالذكرى [3] ومعتبر فيه كونه بمقدارهما والفصل المتخلَّل بينهما كما في المدارك [4] وعن غيره .



[1] تقدّمت في الصفحة : 322 .
[2] الوسائل 1 : 160 ، الباب 13 من أبواب الماء المضاف .
[3] الذكرى : 15 .
[4] مدارك الأحكام 2 : 339 .

341

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست