نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 340
< فهرس الموضوعات > عدم اعتبار التجفيف إلا من ظاهر المفيد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ظاهر كلماتهم اختصاص الغسالة بالمنفصل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأقوى طهارة القطرات العالقة على المحل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > دعوى ودفعها < / فهرس الموضوعات > لعدم اعتبار التجفيف إجماعا إلَّا من ظاهر المفيد في إناء الولوغ [1] . ومن أنّ ظاهر كثير من كلماتهم الاختصاص بالمنفصل فعلا بنفسه حين الصبّ أو بعده بيسير ، دون المحتاجة في الانفصال إلى العلاج ، بل صريح عبارة المبسوط - المتقدّمة - أنّ ما يبقى على البدن طاهر إجماعا [2] ، وهو يشمل مثل هذه القطرات ، ولا يختصّ بالرطوبة الكائنة على المغسول . وكيف كان : فالأقوى طهارتها لإطلاق الأمر بصبّ الماء [3] من غير تقييد بشيء آخر بعد الصبّ من علاج لفصل الماء . ودعوى : أنّ الإطلاق يظهر منه طهارة المحلّ بمجرّد الصبّ ولا كلام فيه ، إنّما الكلام في طهارة ما على طرف المحلّ من بقية الماء ، كما أنّ إطلاق الأمر بغسل الثوب - بناء على دخول العصر في مفهوم الغسل - لا ينافي نجاسة ما يرسب فيه من الغسالة ووجوب إخراجه بعصر ونحوه لأجل ذلك ، مدفوعة : بأنّ الظاهر كون أخبار الغسل والصبّ في مقام علاج البدن والثوب النجسين حتّى يجوز استعمالهما [4] فيما يتوقّف على الطهارة ، ومعلوم : أنّ طهارة المحلّ مع نجاسة القطرات العالقة لا ينفع في استعمال الثوب ، ولذا لو قلنا بعدم دخول العصر في مفهوم غسل الثياب ولم يدلّ دليل من الخارج على اعتباره لم نقل بوجوبه لإخراج ماء الغسالة ، بل لو قلنا بوجوب إخراجه لكنّ الثوب بعد العصر لا يخلو عن قطرات عالقة على الثوب الملويّ تنجذب عند انحلاله
[1] المقنعة : 65 . [2] تقدّمت في الصفحة : 317 ، لكنّه قال : « إنّ ما يبقى في الثوب جزء منه وهو طاهر بالإجماع » . [3] الوسائل 2 : 1001 ، الباب 1 من أبواب النجاسات ، الحديث 3 و 4 و 7 . [4] في مصححة « ع » : استعماله ، وفي سائر النسخ : استعمالها ، والصواب ما أثبتناه .
340
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 340