responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 337


< فهرس الموضوعات > القسم الثاني والثالث < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القسم الرابع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قول بعض الأصحاب : الغسالة كالمحل قبل الغسل < / فهرس الموضوعات > الانفعال ، وهو في مثل هذا الفرد كما ترى ! والثاني : قد عرفت سابقا أنّ الظاهر من المبسوط والخلاف والمعتبر والمنتهى والناصريّات [1] والسرائر أنّ محلّ الخلاف غيره [2] . لكن ظاهر بعض وصريح آخرين وجود القول به [3] .
والثالث : هو المتيقّن من محلّ النزاع ، وقد نفينا البعد عن القول بطهارته [4] بناء على منع عموم أدلَّة الانفعال بالملاقاة - بل سائر الأدلَّة - للملاقاة الَّتي يحصل بها الطهارة . وعلى هذا فالمنفصل من الثوب قبل تمام عصره من الثانية نجس لبقاء المحلّ حين الملاقاة على النجاسة وعدم زوالها بها .
وأمّا الرابع : وهو الوارد على المحلّ بعد الحكم بطهارته ، فلا ينبغي الإشكال ولا الخلاف في طهارته ، لعدم المقتضي للنجاسة .
لكن في الروض : أنّ الشهيد قدّس سرّه في حاشية منه على ألفيّته حكى عن بعض الأصحاب قولا بأنّ الغسالة كالمحلّ قبل الغسل وإن حكم بطهارة المحلّ بل وإن ترامت الغسلات لا إلى نهاية ، محتجّا بأنّه ماء قليل لاقى نجسا ، وبيانه : أنّ تطهير المحلّ بالقليل على خلاف الأصل المقرّر من نجاسة القليل بالملاقاة ، فيقتصر فيه على موضع الحاجة ، وهو المحلّ دون الماء . ثمّ قال : ويدفعه حكم الشارع بالطهارة بعد تمام الغسلات فلا اعتبار بما يحصل



[1] في « ألف » و « ب » : بل الناصريات .
[2] راجع الصفحة : 323 - 324 .
[3] انظر المدارك 1 : 122 .
[4] راجع الصفحة : 334 وما بعدها .

337

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست