responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 338


< فهرس الموضوعات > توجيه ما قاله بعض الأصحاب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بيان المراد من قول العلامة في النهاية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تحسين ما قاله بعض الأصحاب < / فهرس الموضوعات > بعد ذلك [1] انتهى .
أقول : الَّذي ينبغي أن يحمل عليه كلام هذا القائل أنّه إذا فرض تحقّق الغسلة المطهّرة ولم ينفصل الماء عن المحلّ فالمحلّ طاهر والماء الموجود فيه نجس ، فإذا غسل مرّة أخرى لاقى ماءه الماء الباقي من الغسل المطهّر والمفروض أنّه نجس ، وإن طهر المحلّ ، فينفعل به الماء الثاني . وأمّا القول :
بأنّ الماء في الغسلة الغير المؤثّرة إذا ورد على المحلّ الطاهر الخالي عن الماء النجس نجس ، فهو ممّا لا ينبغي من الشهيد حكايته ، فكيف من بعض الأصحاب اختياره ! ويمكن أن يستفاد ذلك من المحكيّ عن نهاية العلَّامة من أنّه يحتمل أن يكون الماء نجسا انفصل عن الغسلة المطهّرة أو لم ينفصل [2] فإنّ المراد من قوله : « لم ينفصل » عدم انفصاله عن الغسلة المطهّرة ، لا انفصاله عن غيرها من الغسلة المتقدّمة - كما زعم - فانّ المناسب حينئذ مقابلة الغسلة المطهّرة بقوله : « أو غيرها » لا مقابلة الانفصال بقوله : « أو لم ينفصل » وحينئذ فإذا فرض نجاسة غير المنفصل فكلَّما لاقاه الماء نجس به وإن ترامى إلى غير النهاية .
وهذا القول حسن جدّا ، بل هو الَّذي ينبغي أن يقول به كلّ من يقول بنجاسة الغسالة ، لأنّ النجاسة لا يختصّ بما بعد الانفصال كما يظهر من العلَّامة في المختلف [3] حتّى يورد عليه - كما في الذكرى [4] - بلزوم تأخّر المعلول وهو



[1] روض الجنان : 159 .
[2] نهاية الإحكام 1 : 244 .
[3] المختلف 1 : 239 .
[4] لم نعثر على هذا الإيراد في الذكرى ، نعم هو موجود في روض الجنان : 159 ، فراجع .

338

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست