responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 336


< فهرس الموضوعات > المنفصل قبل زوال العين خارج عن محل النزاع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > انقسام " الماء المنفصل عن المحل إلى أقسام أربعة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القسم الأول < / فهرس الموضوعات > عنه ليس منفصلا من الغسلة المطهّرة ، فحكمه كالمنفصل من الغسلة الأولى ، بل هو أشدّ منه .
بل لا ينبغي أن يكون محلَّا للنزاع ، لأنّ النزاع في المنفصل عن الغسل المؤثّر في التطهير الشرعي الواجب كونه بالماء المطلق الطاهر ، والمنفصل قبل زوال العين إنّما انفصل عن غسلة غير معتبرة في نظر الشارع ، لعدم إفادتها إلَّا زوال العين الَّذي يحصل بالماء المضاف والنجس والمسح بجسم طاهر أو نجس ، ولذا احتاج الثوب بعده إلى غسلتين لكن يكفي في الأولى منهما استمرار الصبّ الأوّل آنا ما بعد زوال العين .
وممّا يشهد بخروج هذا الماء عن محلّ النزاع أنّ من جملة الأقوال في هذه المسألة القول بأنّ الغسالة كالمحلّ بعدها [1] وجعلوا هذا القول مقابلا للقول بكونها كالمحلّ قبل الغسل ، ومن المعلوم : أنّ هذا الماء المنفصل قبل زوال العين لا فرق بين أن يكون كالمحلّ بعده أو قبل الغسل ، لأنّ المحلّ بعده على ما كان عليه .
وتفصيل الكلام في ذلك : أنّ الماء المنفصل عن المحلّ ينقسم باعتبار حالات المحلّ إلى أقسام أربعة : لأنّه إمّا أن ينفصل قبل زوال العين عن المحلّ أو بعده ، وعلى الثاني فإمّا أن يكون واردا على المحلّ قبل الحكم بطهارته أو بعده ، وعلى الأوّل منهما فإمّا أن لا يحصل به طهارة المحلّ أو يحصل .
فالأوّل : قد عرفت هنا أنّه لا ينبغي التأمّل في نجاسته ، بل لا ينبغي أن يكون محلَّا للخلاف ، لعدم جريان شيء من أدلَّتهم فيه عدا منع عموم أدلَّة



[1] انظر مفتاح الكرامة 1 : 90 و 92 .

336

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست