responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 335


< فهرس الموضوعات > وجه القول بطهارة الغسلة المطهرة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجواب عن عموم معاقد الاجماعات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجواب عن رواية العيص الظاهرة في نجاسة الغسالة < / فهرس الموضوعات > ولعلّ حجّته على النجاسة فيما عداها ما تقدّم ، وعلى الطهارة فيها : أنّ ملاقاته للمحلّ سبب في طهارته ، والظاهر من أدلَّة انفعال القليل انفعاله بما يكون نجسا حين الملاقاة لا ما يكون الملاقاة سببا لزوال نجاسته . وقد مرّ أنّه لا يدخل في أذهان العرف صيرورة الماء الملاقي للمحلّ النجس بمنزلة نفس النجس مع طهارة المحلّ الملاقي له ، وقياسه على إزالة الأوساخ الحسيّة قد عرفت بطلانه بإبداء الفرق الواضح ، وقد تقدّم أنّ كيفية تنجيس الشيء أمر لم يدلّ عليها جامع شامل للمقام ، والمستفاد من تتبّع المقامات الخاصّة لا يشمل الملاقاة المزيلة ، وتقدّم أنّه إذا عرض على العرف صيرورة كلّ جزء صغير من الماء بمنزلة عين الأثر الموجود في الثوب من الوسخ أنكروا طهارته به ، وإذا عرض عليهم طهارته به أنكروا صيرورته كذلك فإذا فرض قطعهم بالثاني لم يفهموا من أدلَّة الانفعال شمولها لهذا النحو من الملاقاة المزيلة ، فلم يبق إلَّا عموم معاقد الإجماعات في نجاسة الماء القليل الملاقي للنجس أو مطلق الجسم الرطب الملاقي له ، لكن من المعلوم عدم إرادة القائلين بطهارة الغسالة هذا العموم من كلامهم في دعوى الإجماع ، وأمّا القائلون بنجاستها فلو اكتفي بهم كفى قولهم بنجاسة الغسالة في دعوى الإجماع عليها ، فتأمّل .
وأمّا رواية العيص المتقدّمة [1] فالاستدلال بها في المقام مبنيّ على كفاية الغسلة الواحدة في مطلق القذارات ، وإلَّا أمكن حمل الرواية على الغالب من اجتماع الغسالتين ، بل يمكن حملها بناء على الاكتفاء في التطهير بالغسلة الواحدة - كالإجماعات السابقة - على ما هو الغالب من اجتماع الأجزاء المنفصلة من المحلّ قبل زوال العين ، فإنّ المنفصل عن المحلّ قبل زوال العين



[1] تقدّمت في الصفحة : 321 - 322 .

335

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست