نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 334
< فهرس الموضوعات > النضح تنظيف صوري تعبدي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجواب عن لزوم الحرج < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > النقض على المثل الذي ذكره صاحب الجواهر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تصريح السيد بحر العلوم بالتفصيل بين الغسلة المطهرة وغيرها < / فهرس الموضوعات > - وعلى نضح ما لم يصب النجاسة عليه بعد المسّ على جانبه الآخر ، والنضح ليس للاحتياط ، لعدم كفايته في الغسل قطعا ، بل هو تنظيف صوريّ تعبدي كالرشّ مع جفاف المتلاقيين . وأمّا لزوم الحرج : فإن كان من جهة كثرة الابتلاء بذلك فهو في محلّ المنع ، مع أنّ اعتبار الحرج النوعيّ مع قيام الدليل ساقط ، والحرج الشخصي مسقط لأكثر التكاليف ، ومنها الاجتناب عن الغسالة ، لا لنجاسة ما دلّ الدليل على نجاسته . وما ذكره من ابتلاء الشخص أحيانا بتطهير فيه وعدّه فيما يفعله من قطع الغسالة عن موارد نزولها من المجانين ، منقوض عليه بما لو فرض تغيّر الغسالة ، ودعوى ندرته لا تنفع ، لأنّ غرضه استهجان نفس الفعل وعدّه خارجا عن فعل العقلاء بل المتشرّعة - كما ذكره [1] - لا المشقّة من جهة كثرة الابتلاء ، ولا ريب أنّه لا ينبغي الاعتناء بمثل هذه الخطابيّات في رفع اليد عن القاعدة المعدودة من الأصول [2] في لسان مثل المحقّق والشهيد [3] وغيرهما من الفحول . وأمّا القول الثالث في المسألة : فهو التفصيل بين الغسلة المطهّرة وغيرها مطلقا ، سواء كان في الثوب أو البدن أو الإناء ، ولو في ولوغ الكلب ، وهو المحكيّ صريحا عن العلَّامة الطباطبائي [4] وكلّ من قال : بأنّ الغسالة كالمحلّ بعدها .
[1] إشارة إلى ما نقله عن صاحب الجواهر ، انظر الصفحة : 331 . [2] أي قاعدة « تنجيس القليل بالملاقاة » . [3] تقدّم كلامهما في الصفحة : 321 . [4] المصابيح ( مخطوط ) : 106 في الجواب عن حجّة المرتضى .
334
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 334