responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 333


< فهرس الموضوعات > رواية الصب في بول الصبي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > رواية الذنوب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > رواية الغسل في المركن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > رواية الفرو < / فهرس الموضوعات > وأغتسل فينتضح عليّ بعد ما أفرغ من مائهم ؟ قال : أليس هو جار ؟ قلت :
بلى ، قال : ولا بأس « [1] ورواية بكر بن حبيب : » ماء الحمّام لا بأس به إذا كان له مادّة « [2] وقوله عليه السلام : » ماء الحمّام كما النهر يطهّر بعضه بعضا « في جواب من قال : أخبرني عن ماء الحمّام يغتسل منه الجنب واليهوديّ والصبيّ والنصراني والمجوسيّ ؟ [3] .
وأمّا رواية الصبّ في بول الصبيّ : فلا يدلّ على طهارة غسالته المنفصلة ولا نقول أيضا بنجاسة ما لا يلزم انفصاله عن المحلّ .
وأمّا رواية الذنوب : فهي رواية أبي هريرة على ما في المعتبر عن الخلاف ، قال بعد حكايتها : إنّها عندنا ضعيفة الطريق ومنافية للأصول ، لأنّا بيّنا أنّ الماء المنفصل عن محلّ النجاسة نجس تغيّر أم لم يتغيّر ، لأنّه ماء قليل لاقى نجسا [4] .
وأمّا رواية الغسل في المركن مرّتين : فلا ينافي القول بنجاسة الغسالة ، ولذا عمل بها العلامة وغيره [5] إمّا بالتزام نجاسة المركن والماء الباقي فيه ، وإمّا بالتزام طهارة المركن بالغسلة الثانية كالخشبة الَّتي يغتسل عليها الميّت وكيد الغاسل .
وأمّا رواية الفرو وما فيه من الحشو : فلا يدلّ [ إلَّا ] [6] على غسل ما أصابه البول من جانبيه - وسيجئ أنّه لا يتحقّق إلَّا بإخراج الغسالة منه



[1] الوسائل 1 : 154 ، الباب 9 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 8 .
[2] الوسائل 1 : 111 ، الباب 7 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 4 .
[3] الوسائل 1 : 112 ، الباب 7 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 7 .
[4] المعتبر 1 : 449 .
[5] المنتهى 1 : 146 ، والمعتبر 1 : 437 ، والمستند 1 : 49 .
[6] الزيادة من مصححة « ع » .

333

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست