responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 326


< فهرس الموضوعات > نسبة القول بطهارة الغسالة إلى جل الطبقة الأولى أو إلى شيوخ المذهب ، في غير محله < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجوه القول بطهارة الغسالة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الوجه الأول والثاني < / فهرس الموضوعات > بطهارة الغسالة مطلقا ، ولذا نسب في الذكرى [1] إليه وإلى البصروي التسوية بينها [2] وبين الماء المستعمل . لكن قوله أخيرا يدلّ على نجاسة الماء الرافع للحدث الأكبر عنده . ويؤيّده أنّه حكم في الماء القليل بنجاسته بارتماس الجنب فيه بعد ما حكم بنجاسته لوقوع النجاسة فيه [3] . واستبعاد ذلك منه - لنقل الإجماع على طهارة ذلك الماء - يدفعه قوله بعدم جواز إزالة الخبث بذلك الماء ، مع نقل العلَّامة وولده فخر الدين الإجماع على جواز إزالة الخبث به [4] .
وممّا ذكرنا ظهر أنّ نسبة هذا القول إلى المرتضى وجلّ الطبقة الأولى كما في اللوامع [5] أو إلى شيوخ المذهب كالمرتضى وابن إدريس وابن حمزة والشيخ والعماني كما في كشف الالتباس [6] لم يقع في محلَّه .
وكيف كان : فما استدلّ أو يمكن أن يستدلّ به لهم وجوه :
أحدها : الأصل بعد منع كلَّية انفعال الماء القليل كما في الروض [7] وشرح الجعفرية [8] وغيرهما . وقد تقدّم فساد ذلك مستوفى .
الثاني : ما يظهر من كلام السيّد الَّذي ارتضاه الحلَّي [9] وكاشف



[1] الذكرى : 9 .
[2] كذا يبدو في « ع » ، وفي سائر النسخ : بينهما ، والموجود في الذكرى ما يلي : وابن حمزة والبصروي سوّيا بين رافع الأكبر ومزيل النجاسة .
[3] الوسيلة : 73 .
[4] المنتهى 1 : 138 ، إيضاح الفوائد 1 : 19 .
[5] لوامع الأحكام ( مخطوط ) : 89 .
[6] كشف الالتباس ( مخطوط ) : 26 .
[7] روض الجنان : 158 .
[8] لا يوجد لدينا .
[9] تقدّم في الصفحة : 324 .

326

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست