نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 325
< فهرس الموضوعات > تصريح الحلي بطهارة ماء غسلتي الولوغ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كلام ابن حمزة في الوسيلة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ظهور كلام ابن حمزة في طهارة الغسالة مطلقا < / فهرس الموضوعات > قوله بالطهارة وقال : إنّه صريح في العفو دون الطهارة [1] فكيف يصرّح بالطهارة في غير ماء الاستنجاء ؟ نعم ، صرّح الحليّ بطهارة ماء غسلتي الولوغ [2] ولم يعلم منه حكم غير الإناء بل [ ظاهر ] [3] المحكيّ عنه في المعتبر عند الاستدلال على عدم سراية النجاسة من الميّت أنّه لو كان مباشر الميّت نجسا لم يكن الماء الَّذي يستعمله في غسل المسّ طاهرا ، مع أنّ الإجماع على طهارته [4] [ وهذا ] [5] ظاهر في نجاسة الوارد ، لأنّ المستعمل في غسل المسّ وارد على البدن . وأمّا ابن حمزة في الوسيلة ، فجعل أوّلا الماء عشرة أقسام ، وعدّ منها المستعمل ، ومنها الماء النجس ، ثمّ قال : إنّ المستعمل ثلاثة أقسام : المستعمل في الوضوء ، والمستعمل في غسل الجنابة والحيض ونحوهما ، والمستعمل في إزالة النجاسة ، وقال : إنّ الأوّل يجوز استعماله ثانيا في رفع الحدث وإزالة الخبث ، والأخيران لا يجوز ذلك فيهما إلَّا أن يبلغا كرّا فصاعدا [6] انتهى . ثمّ ذكر في حكم الماء النجس أنّه لا يجوز استعماله بحال إلَّا حال الضرورة للشرب [7] . فالاقتصار في حكم المستعمل على عدم جواز التطهير به والتعميم في حرمة الاستعمال للماء النجس مع جعلهما عند القسمة متقابلين ظاهر في قوله