نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 327
< فهرس الموضوعات > المناقشة في ما استدل به علم الهدى وارتضاه الحلي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اشتراط طهارة الماء في إزالة النجاسة < / فهرس الموضوعات > الالتباس [1] ، وحاصله : أنّه لو انفعل لم يطهر المحلّ به ، لأنّ النجس غير مطهّر . ولو أريد تقريره على وجه يشمل غسالة الأولى قيل : لو كان نجسا لم يؤثّر في التطهير . وفيه : أنّ الملازمة ليست عقلية لانتقاضها بحجر الاستنجاء وتتميم القليل النجس كرّا بنجس على ما يظهر من جماعة [2] . واستناد الطهارة إلى اجتماعهما دون كلّ منهما مشترك الورود ، لإمكان دعوى كون الغسل ناقلا للنجاسة من محلَّه إلى الماء - كما هو المركوز في أذهان الناس - وليس بأبعد من ارتفاع النجاسة باجتماع نجسين ، وثبوتها شرعا ليس إلَّا لعموم اشتراط طهارة الماء في إزالة النجاسة أو لعموم تنجّس ملاقي النجس ، فيكف يوجب [ النجس ] [3] طهارته . والظاهر أنّ مستند الأوّل هو الثاني ، أمّا الأوّل فالمتيقّن منه اعتبار طهارة الماء من غير جهة الملاقاة المزيلة بأن يكون [4] نجسا قبل الملاقاة أو حينها بغير نجاسة المحلّ ، إذ ليس هنا عموم لفظيّ يتمسّك به ، والقاعدة المستفادة من منع الوارد لا يفيد إلَّا اشتراط عدم تنجّسه بالنجاسة الخارجة عن المحلّ - كما لا يخفى على منصف - فلا يكون دعواه العلم بعموم القاعدة خالية عن مجازفة ، فإنّ العموم المستفاد من تتبّع جزئيّات القاعدة لا بدّ من أن يستند إلى ورود نصّ عامّ لفظي قابل لإخراج مثل حجر الاستنجاء وتتميم القليل النجس كرّا بنجس عنه ، وأين هذه الدعوى في
[1] كشف الالتباس ( مخطوط ) : 25 - 26 . [2] نسبه في كشف اللثام 1 : 34 إلى رسّيّات السيّد والسرائر والمراسم والمهذّب والجواهر والوسيلة والإصباح والجامع والإشارة والمبسوط في وجه . لكن صاحب الجواهر نسبه إلى ظاهر ابن إدريس فقط ، انظر الجواهر 1 : 150 . [3] الزيادة من مصححة « ع » . [4] كذا في النسخ ، والمناسب : « بأن لا يكون » ، كما لا يخفى .
327
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 327