responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 324


< فهرس الموضوعات > فتوى الشيخ بطهارة ماء الغسلتين من الولوغ ورجوعه عنها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكاية القول بطهارة غسالة الغسلة الأخيرة عن المرتضى والحلي < / فهرس الموضوعات > نعم ، جزم في الخلاف [1] وأوّل المبسوط [2] بطهارة ماء الغسلتين من الولوغ ، إلَّا أنّه رجع بعد ذلك إلى ما حكينا عنه من جعله النجاسة مطلقا أحوط ، وأوضحنا أنّ مثل هذا فتوى ، لا احتياط مستحبّ [3] .
وأمّا العلَّامة قدّس سرّه في المنتهى ، فجعل محلّ الخلاف الغسلة الَّتي يطهر المحلّ بعدها [4] وقد اشتهر حكاية هذا القول عن المرتضى [5] والحلَّي [6] قدّس سرّهما . وقد عرفت أنّهما إن قالا بعدم انفعال الماء الوارد - ولو على النجاسة العينية الغير القابلة للطهارة - فالكلام معهما كالعماني مفروغ عنه في محلَّه ، وإن خصّا بالوارد للتطهير فما ذكر السيّد في دليل ذلك مختصّ بالغسلة الأخيرة فيما يحتاج إلى التعدّد ، لأنّه قدّس سرّه ذكر أنّه لو حكمنا بنجاسة الماء الوارد لزم أن لا يطهّر الثوب إلَّا بإيراد كرّ عليه ، وقرّره الحلَّي على ذلك .
وحاصله : الاستدلال بثبوت الطهارة بإيراد القليل من غير حاجة إلى الكثير ، فدلّ على عدم انفعال الماء الوارد للإزالة . ومن المعلوم : أنّ هذا منتف فيما عدا الغسلة الأخيرة ، لأنّ المحلّ بعده نجس ولو ورد عليه كرّ من الماء .
وبالجملة : فاستدلال السيّد قدّس سرّه أمّا أخصّ من مدّعاه وإمّا أنّ مورد كلامه الغسلة المطهّرة والأليق هو الثاني ، لأنّ جعل العلَّة مخصّصة للحكم أولى من نسبة الخطأ إلى المتكلَّم .
ثمّ إنّ المحقّق لم يفهم من كلامه المحكيّ عن المصباح في ماء الاستنجاء



[1] الخلاف 1 : 181 ، كتاب الطهارة ، المسألة : 137 .
[2] المبسوط 1 : 15 .
[3] راجع الصفحة : 317 .
[4] المنتهى 1 : 141 .
[5] الناصريّات ( الجوامع الفقهية ) : 215 .
[6] السرائر 1 : 181 .

324

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست