responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 323


< فهرس الموضوعات > عدم ظهور الموثقة في المطلوب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ضعف الاستدلال برواية عبد الله بن سنان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القول بطهارة الغسالة مطلقا < / فهرس الموضوعات > الإفراغ لتوقّف تحقّق مفهوم الغسل على إخراج الغسالة ، قلنا : فلم لا يجب إذا فرضنا الغسلة بإجراء ماء معتصم عليه كالكثير والجاري والمطر ؟ فيعلم أنّ الإفراغ ليس إلَّا لنجاسة الغسالة ، فإذا غسل بالمعتصم لم ينفعل بملاقاة المحلّ .
لكن الإنصاف : عدم ظهور هذه الرواية في المطلوب ، لأنّ الأمر بالإفراغ فيما عدا الأخيرة بعد الالتزام بعدم مطهّرية الغسالة من الخبث لعدم الفائدة في إبقائه وخلط الماء الجديد به ، وأمّا في الأخيرة فلاستقذاره عرفا في الشرب وعدم جواز إزالة الحدث والخبث به بالفرض .
وأضعف من هذا الاستدلال ما في المعتبر والمنتهى [1] من الاستدلال برواية عبد الله بن سنان - المتقدّمة [2] - الناهية عن التوضّي بماء يغسل به الثوب ، بناء على إرادة مطلق التنظيف ، وإلَّا فعدم رفع الحدث بالغسالة لا يدلّ على نجاستها .
والقول الآخر في المسألة : الطهارة مطلقا .
ولم يحك صريحا عن أحد منّا ، لأنّ الشيخ في المبسوط نسب طهارة ما يزال به النجاسة إلى بعض الناس ، ولم يعلم أنّه من الإمامية ، واستدلّ له بطهارة ما يبقى في الثوب من أجزائه إجماعا فكذا المنفصل [3] . ولا يخفى أنّ هذا مختصّ بالغسلة المطهّرة .
وأمّا المحقّق فلم يذكر في مقابل القول بالنجاسة مطلقا إلَّا قول الشيخ بطهارة الغسلة الثانية [4] .



[1] المعتبر 1 : 90 ، المنتهى 1 : 142 .
[2] تقدّمت في الصفحة : 315 .
[3] المبسوط 1 : 92 .
[4] المعتبر 1 : 90 .

323

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست