responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 317


شيء من نجاسة فإنّه ينجّس الماء ولا يجوز استعماله بحال [1] انتهى .
والثاني : في باب تطهير الثياب ، قال : وإذا ترك تحت الثوب النجس إجّانة وصبّ عليه الماء وجرى الماء في الإجّانة لا يجوز استعماله لأنّه نجس [2] انتهى .
الثالث : في باب الصلاة في حكم الثوب والبدن والأرض ، قال : والماء الَّذي تزال به النجاسة نجس ، لأنّه ماء قليل خالطه نجاسة ، وفي الناس من قال : ليس بنجس إذا لم يغلب على أحد أوصافه ، بدلالة أنّ ما يبقى في الثوب جزء منه وهو طاهر بالإجماع ، فما انفصل عنه فهو مثله ، وهذا قويّ والأول أحوط ، والوجه فيه أن يقال : إنّ ذلك عفي عنه للمشقّة [3] انتهى .
ومراده بالأحوط ليس مجرّد الاحتياط المستحبّ ، وإلَّا لم يحتج إلى إبطال دليل الطهارة بقوله : « والوجه فيه . . إلخ » فالتعبير به لكون دليل الحكم مطابقا للاحتياط ، وإلَّا فليس المبسوط رسالة عملية للعوام يرشدهم فيها إلى الاحتياطات المستحبّة المختفية عليهم لعدم الاطَّلاع على الخلاف في المسألة ، وهو واضح ، ويزيده وضوحا تتبّع مثل هذه الموارد من المبسوط . وعلى هذا فقوله : « وهو قويّ » مجرّد تقوية قد ردّها بقوله : « والوجه فيه . . إلخ » ومذهبه النجاسة ، وفي نسبة القول بالطهارة إلى بعض الناس إشعار بعدم القائل بها من الخاصّة .
وله قدّس سرّه عبارات أخر يظهر منها قوله بالطهارة مطلقا أو في ما عدا



[1] المبسوط 1 : 11 .
[2] المبسوط 1 : 37 .
[3] المبسوط 1 : 92 .

317

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست