نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 316
< فهرس الموضوعات > الأقوى نجاسة الغسالة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اختلاف قول الشيح في المسألة < / فهرس الموضوعات > لتطهيره ، كما هو محلّ النزاع . وبالجملة : فالخلاف في استثناء الغسالة من كلَّية انفعال الماء القليل مطلقا ، فعدّ مثل العماني والسيّد والحلَّي من القائلين بالطهارة - كما وقع من كاشف الالتباس [1] حيث نسب القول بالطهارة في محلّ الخلاف إلى شيوخ المذهب ، قال : كابن عقيل والشيخ والسيّد وابن إدريس - لا وجه له إلَّا إرادة تكثير سواد أهل هذا القول . نعم ، لو خصّ بالسيّد والحليّ الطهارة بالماء الوارد للإزالة كان لما ذكر وجه . والأقوى النجاسة وفاقا للفاضلين [2] وأكثر من تأخّر عنهما [3] وحكي عن الإصباح [4] وظاهر المقنع [5] . وفي الذكرى عن ابن بابويه وكثير من الأصحاب عدم جواز استعمال الغسالة [6] وظاهر إطلاقه النجاسة . وفي التحرير والمعتبر - في باب غسل المسّ - الإجماع على نجاسة المستعمل في الغسل إذا كان على البدن نجاسة [7] . واختلف قول الشيخ قدّس سرّه لكن ظاهره في مواضع من المبسوط اختيار هذا القول : أحدها : في المستعمل ، حيث إنّه بعد الحكم بأنّه طاهر مطهّر من الخبث لا من الحدث قال : هذا إذا كانت أبدانهما خالية عن نجاسة ، فإن كان عليها