responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 316


< فهرس الموضوعات > الأقوى نجاسة الغسالة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اختلاف قول الشيح في المسألة < / فهرس الموضوعات > لتطهيره ، كما هو محلّ النزاع . وبالجملة : فالخلاف في استثناء الغسالة من كلَّية انفعال الماء القليل مطلقا ، فعدّ مثل العماني والسيّد والحلَّي من القائلين بالطهارة - كما وقع من كاشف الالتباس [1] حيث نسب القول بالطهارة في محلّ الخلاف إلى شيوخ المذهب ، قال : كابن عقيل والشيخ والسيّد وابن إدريس - لا وجه له إلَّا إرادة تكثير سواد أهل هذا القول . نعم ، لو خصّ بالسيّد والحليّ الطهارة بالماء الوارد للإزالة كان لما ذكر وجه .
والأقوى النجاسة وفاقا للفاضلين [2] وأكثر من تأخّر عنهما [3] وحكي عن الإصباح [4] وظاهر المقنع [5] . وفي الذكرى عن ابن بابويه وكثير من الأصحاب عدم جواز استعمال الغسالة [6] وظاهر إطلاقه النجاسة . وفي التحرير والمعتبر - في باب غسل المسّ - الإجماع على نجاسة المستعمل في الغسل إذا كان على البدن نجاسة [7] .
واختلف قول الشيخ قدّس سرّه لكن ظاهره في مواضع من المبسوط اختيار هذا القول :
أحدها : في المستعمل ، حيث إنّه بعد الحكم بأنّه طاهر مطهّر من الخبث لا من الحدث قال : هذا إذا كانت أبدانهما خالية عن نجاسة ، فإن كان عليها



[1] كشف الالتباس ( مخطوط ) : 26 .
[2] المحقّق في المعتبر 1 : 90 ، والعلَّامة في القواعد 1 : 186 وغيره .
[3] منهم الفاضل الآبي في كشف الرموز 1 : 59 والشهيدان في اللمعة وشرحها ( الروضة البهية ) 1 : 310 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 1 : 285 .
[4] إصباح الشيعة ( الينابيع الفقهية ) 2 : 4 .
[5] المقنع ( الجوامع الفقهية ) : 3 .
[6] الذكرى : 9 .
[7] التحرير 1 : 6 ، والمعتبر 1 : 351 .

316

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست