responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 318


< فهرس الموضوعات > الوجوه الدالة على نجاسة الغسالة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الوجه الأول : الاجماع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الوجه الثاني : أدلة انفعال القليل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > دفع توهم عدم العموم في مفهوم " إذا كان الماء قدر كر " < / فهرس الموضوعات > الغسلة الأولى ، تأتي إن شاء الله تعالى [1] .
ويدلّ على المختار وجوه :
أحدها : الإجماعان المنقولان [2] المعتضدان بالشهرة المحقّقة ، على ما عرفت .
الثاني : عموم أدلَّة انفعال الماء القليل ، مثل قوله عليه السلام : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » [3] وتوهّم عدم العموم في المفهوم من جهة صيرورة « الشيء » نكرة في سياق الإثبات وأنّ ارتفاع السلب الكلي في المنطوق أعمّ من الإيجاب الكلي في المفهوم ، كما في قولك : « إذا خفت من الله فلا تخف من أحد » و « إن جاءك زيد فلا تكرم أحدا » مدفوع :
أوّلا : بأنّ مقتضى القاعدة إفادة المفهوم في هذه للموجبة الكلَّية ، لأنّ انتفاء الحكم عن كلّ واحد من الأفراد في طرف المنطوق إذا فرض استناده إلى وجود الشرط الَّذي هو ظاهر في العلَّية التامّة المنحصرة - على ما هو المفروض من القول بحجّية مفهوم الشرط - لزم عقلا من ذلك أنّ كلّ فرد منها إذا انتفى الشرط يثبت له الحكم المنفيّ في المنطوق ، وهذا واضح جدّا .
نعم ، لو استفيد من المنطوق كون الشرط علَّة للحكم العامّ بوصف العموم - وبعبارة أخرى : علَّة لعموم الحكم - كان المنفيّ في المفهوم هو ذلك الحكم الثابت للحكم العامّ بوصف العموم ، فيكفي ثبوته لبعض الأفراد ، لكنّ العموم في السالبة الكلَّية ليس من قيود السلب حتّى يكفي في انتفائه انتفاء قيده ، ولا يصلح أن يكون من قيود المسلوب ، وإلَّا لم يكن السلب كلَّيا . نعم ، لو قامت



[1] انظر الصفحة : 323 ، 324 .
[2] تقدّم نقلهما عن المعتبر والتحرير في الصفحة : 316 .
[3] الوسائل 1 : 117 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 1 و 2 وغيرهما .

318

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست