نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 315
< فهرس الموضوعات > فتوى غريبة من الشيخ في المبسوط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم الغسالة من حيث الطهارة والنجاسة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اختلاف في المسألة بعد الاتفاق على انفعال القليل < / فهرس الموضوعات > فالمقام أولى . ويدلّ عليه رواية عبد الله بن سنان : « الماء الَّذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضّأ منه وأشباهه » [1] لكن في دلالتها - بعد الإغماض عن سنده - نظر من حيث اقترانه بالماء المستعمل في رفع الجنابة ولا نقول فيه بالمنع . لكن يمكن حملها على نجاسة المحلّ ، كما في التذكرة [2] . ومن الغريب ! ما في المبسوط - في اغتسال الجنب ترتيبا - أنّه إن كان على بدنه نجاسة أزالها ثمّ اغتسل ، فإن خالف واغتسل أوّلا فقد ارتفع حدث الجنابة وعليه أن يزيل النجاسة إن كانت لم تزل وإن زالت بالاغتسال فقد أجزأه عن غسلها [3] انتهى . وهل هو * ( ينجس [4] سواء تغيّر ب ) * عين * ( النجاسة أو لم يتغيّر ) * أو طاهر مع عدم التغيّر فيه ؟ أقوال متكثّرة باعتبار ظاهر كلمات الأصحاب . واعلم أنّ هذا الخلاف بعد الاتّفاق على نجاسة الماء القليل بملاقاة النجاسة وإن ورد عليها . أمّا لو قلنا بعدم نجاسة القليل مطلقا كالعماني [5] أو مع وروده عليها كالسيّد في ظاهر الناصريّات [6] والحليّ في ظاهر كلامه عند حكاية ذلك عن السيّد [7] فلا يعقل إنكار الطهارة بما يرد على المتنجّس
[1] الوسائل 1 : 155 ، الباب 9 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 13 . [2] التذكرة 1 : 35 . [3] المبسوط 1 : 29 . [4] في الشرائع : نجس . [5] نقل عنه المحقّق في المعتبر 1 : 48 . [6] الناصريّات ( الجوامع الفقهية ) : 215 . [7] السرائر 1 : 181 .
315
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 315