responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 314


< فهرس الموضوعات > كراهة الاستشفاء بالعيون الحارة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم الماء المستعمل في إزالة الخبث < / فهرس الموضوعات > وعلى المعنى الأوّل لا يكون استثناء زائدا على حاجة الغاسل ، وعلى المعنى الثاني يكون أمرا زائدا عليه ، وحيث إنّ الرواية محتملة للأوّل - مع كونها ضعيفة - فرفع اليد عن الكراهة الثابتة بالأدلَّة المعتبرة مشكلة جدّا ، والله العالم .
ويكره الاستشفاء بالعيون الحارّة ، ذكر ذلك جماعة [1] وحكي عليه روايات [2] فلا بأس بالقول به . * ( و ) * اعلم أنّ * ( الماء المستعمل في رفع الخبث [3] ) * غير مطهّر عن الحدث - على ما هو المعروف بين أصحابنا - كما صرّح به في المقنعة [4] والمبسوط [5] والعبارة المحكية في السرائر عن السيّد [6] والوسيلة [7] والسرائر [8] والمعتبر [9] وكتب أكثر من تأخّر عنه [10] . وفي المعتبر والمنتهى : الإجماع على ذلك [11] وعن المعالم : دعوى الإجماع على عدم ارتفاع الحدث بماء الاستنجاء [12]



[1] منهم الشيخ في المبسوط 1 : 13 ، والحليّ في السرائر 1 : 95 ، والعلَّامة في القواعد 1 : 190 .
[2] الوسائل 1 : 160 ، الباب 2 من أبواب الماء المضاف .
[3] كذا في النسخ ، وفي الشرائع : في غسل الأخباث .
[4] المقنعة : 64 .
[5] المبسوط 1 : 11 .
[6] السرائر 1 : 120 .
[7] الوسيلة : 74 .
[8] السرائر 1 : 120 .
[9] المعتبر 1 : 90 .
[10] لم نعثر عليه إلَّا في ذخيرة المعاد : 143 ، ومشارق الشموس : 253 .
[11] المعتبر 1 : 90 ، والمنتهى 1 : 142 .
[12] معالم الدين : 29 .

314

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست