نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 314
< فهرس الموضوعات > كراهة الاستشفاء بالعيون الحارة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم الماء المستعمل في إزالة الخبث < / فهرس الموضوعات > وعلى المعنى الأوّل لا يكون استثناء زائدا على حاجة الغاسل ، وعلى المعنى الثاني يكون أمرا زائدا عليه ، وحيث إنّ الرواية محتملة للأوّل - مع كونها ضعيفة - فرفع اليد عن الكراهة الثابتة بالأدلَّة المعتبرة مشكلة جدّا ، والله العالم . ويكره الاستشفاء بالعيون الحارّة ، ذكر ذلك جماعة [1] وحكي عليه روايات [2] فلا بأس بالقول به . * ( و ) * اعلم أنّ * ( الماء المستعمل في رفع الخبث [3] ) * غير مطهّر عن الحدث - على ما هو المعروف بين أصحابنا - كما صرّح به في المقنعة [4] والمبسوط [5] والعبارة المحكية في السرائر عن السيّد [6] والوسيلة [7] والسرائر [8] والمعتبر [9] وكتب أكثر من تأخّر عنه [10] . وفي المعتبر والمنتهى : الإجماع على ذلك [11] وعن المعالم : دعوى الإجماع على عدم ارتفاع الحدث بماء الاستنجاء [12]
[1] منهم الشيخ في المبسوط 1 : 13 ، والحليّ في السرائر 1 : 95 ، والعلَّامة في القواعد 1 : 190 . [2] الوسائل 1 : 160 ، الباب 2 من أبواب الماء المضاف . [3] كذا في النسخ ، وفي الشرائع : في غسل الأخباث . [4] المقنعة : 64 . [5] المبسوط 1 : 11 . [6] السرائر 1 : 120 . [7] الوسيلة : 74 . [8] السرائر 1 : 120 . [9] المعتبر 1 : 90 . [10] لم نعثر عليه إلَّا في ذخيرة المعاد : 143 ، ومشارق الشموس : 253 . [11] المعتبر 1 : 90 ، والمنتهى 1 : 142 . [12] معالم الدين : 29 .
314
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 314