responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 313


< فهرس الموضوعات > كراهة استعماله في مقدمات الغسل أيضا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل الكراهة مختصة بالمسخن بالنار ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > استثناء صورة الحاجة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > معنى " فتوقي الميت مما توقي منه نفسك " < / فهرس الموضوعات > وظاهر الكلّ - خصوصا بملاحظة ذيل الأوّلين - كراهة استعماله ولو في مقدّمات الغسل كإزالة النجاسة عن بدنه .
ويحتمل أن يراد بقول المصنّف قدّس سرّه : « في غسل الأموات » أعمّ منه وما يتعلَّق به ، والمحكيّ عن الشيخ - من استثناء ما إذا كان على بدنه نجاسة لا يقلعها إلَّا الماء الحارّ [1] - شاهد عليه .
وظاهر التسخين أعمّ من كونه بالنار ، خصوصا بملاحظة الرواية الأخيرة . وهو أيضا ظاهر من أطلق التسخين ، إلَّا أنّ التعجيل بالنار في ذيل الخبرين [2] يصلح بأن يستظهر به إرادة الأخصّ .
ثمّ لا إشكال في استثناء صورة الحاجة ، ومنها : ما لو تعسّر على الغاسل لبرد يضرّ به . وعن بعض الروايات قوله عليه السلام بعد النهي : « إلَّا أن يكون الماء باردا جدّا فتوقي الميّت ممّا توقي منه نفسك » [3] . فيحتمل أن يراد بذلك أنّه إذا كنت محتاجا إلى توقية نفسك عن استعماله فلا بأس بأن توقي الميّت منه وتغسله بالماء الحارّ ، والتعبير بتوقية الميّت المشعرة بالاحترام للإشارة إلى أنّ التسخين حينئذ ليس تعجيلا له بالنار ، بل ينبغي أن يقصد به احترامه كما في حال حياته . ويحتمل أن يراد به : أنّك وإن صبرت على تغسيله بالماء البارد شديدا لأنّ المباشر له ليس إلَّا يدك المعتادة على تحمّل البرد ، إلَّا أنّه ينبغي أن توقي جسد الميّت عن البرودة الشديدة لو استعملته على جسدك بقدر استعماله كمّا وكيفا وزمانا أشرفت نفسك على الهلاك .



[1] الخلاف 1 : 692 ، كتاب الجنائز ، المسألة : 470 .
[2] تقدّم أنّ التعجيل ورد في ذيل خبر يعقوب بن يزيد فقط .
[3] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 167 ، وأورده في الوسائل 2 : 694 ، الحديث 5 عن الفقيه باختلاف يسير .

313

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست