نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 312
< فهرس الموضوعات > حمل النهي على الارشاد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كراهة تغسيل الأموات بماء أسخن بالنار < / فهرس الموضوعات > الاستعمالات . ويمكن أن يقال : إنّ النهي للإرشاد ، كما ذكره أوّلا في الروض معلَّلا بأنّ المصلحة دنيوية فلا ينافي رجحان الفعل لمصلحة أخروية . وفيه - مع منع رجوع دفع الضرر الدنيوي إلى المصلحة الدنيوية ومنافاة ذلك لحكم الأصحاب قاطبة بالكراهة الظاهرة في المصطلحة - أنّه لا يصلح وجها للحكم بالكراهة مع الانحصار ، لأنّ النهي الإرشادي لا يخلو عن طلب الترك - كما في نواهي المريض وأوامره - وإن كان لا يترتّب على موافقتها ومخالفتها سوى خاصية نفس المأمور به والمنهيّ عنه الموجودة مطلقا حتّى حال أمر الشارع بمخالفتها - كما فيما نحن فيه - فإنّ الموجود هنا مصلحة الطلب الإرشادي لا نفسه . * ( و ) * تكره الطهارة * ( بماء أسخن [1] بالنار ) * لكن * ( في ) * خصوص * ( غسل الأموات ) * إجماعا محكيّا عن غير واحد [2] لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : « لا يسخّن الماء للميّت » [3] و « لا تعجّل له النار » [4] ونحوها رواية يعقوب بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام [5] . وقوله عليه السلام : « لا يقرب الميّت ماء حميما » [6] .
[1] كذا في الشرائع ، وفي النسخ : بماء المسخّن . [2] ادّعاه الشيخ في الخلاف 1 : 692 ، كتاب الجنائز ، المسألة : 470 . والعلَّامة في المنتهى : 430 ( الطبعة الحجرية ) وحكاه في مفتاح الكرامة 1 : 97 عن الدلائل أيضا . [3] الوسائل 2 : 693 ، الباب 10 من أبواب غسل الميّت ، الحديث الأوّل . [4] كأنّ المؤلَّف قدّس سرّه زعم أنّ هذه القطعة وردت في ذيل رواية زرارة ورواية يعقوب بن يزيد الآتية ، كما سيأتي التصريح منه بذلك ، لكنّه وردت في ذيل رواية يعقوب بن يزيد فقط ، لاحظ المصادر الحديثية . [5] الوسائل 2 : 693 ، الباب 10 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 3 . [6] المصدر السابق ، الحديث 2 .
312
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 312