responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 311

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 490)


< فهرس الموضوعات > بقاء الكراهة مع زوال السخونة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم اختصاص الكراهة بالآنية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إشكال اتحاد الكراهة مع العبادة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم الشهيد الثاني ببقاء الكراهة مع انحصار الماء < / فهرس الموضوعات > التوضّي مع القصد [1] وهو صريح السرائر أيضا مع تخصيصه الكراهة بالطهارتين [2] .
وفي الذكرى ألحق العجين بالطهارة [3] .
وظاهر الرواية الأخيرة بقاء الكراهة مع زوال السخونة - خلافا لجماعة [4] - وعدم الفرق بين القليل وغيره وإن خصّه بعض - كالمصنّف قدّس سرّه وغيره - بالآنية ، بل عن العلَّامة في التذكرة والنهاية الإجماع على الاختصاص [5] .
وظاهر النهي من حيث شموله لمطلق الاستعمال الكراهة المصطلحة فيشكل اتّحاده مع العبادة في الوجود الخارجي . وأشكل من ذلك حكم الشهيد الثاني في الروض ببقاء الكراهة مع انحصار الماء ، قال : « ولا منافاة بين الوجوب والكراهة كما في الصلاة وغيرها من العبادات على بعض الوجوه ، فلو لم يجد ماء غيره لم يزل الكراهة وإن وجب استعماله عينا لبقاء العلَّة ، مع احتمال الزوال » [6] وقد تقرّر في الأصول : أنّ الكراهة الجامعة مع العبادات الراجحة لا تكون بالمعنى المصطلح مع وجود البدل لها ، فكيف يجامع ما لا بدل له من العبادات ! وحمل الكراهة على غير المصطلح لا يستقيم مع إرادة الكراهة المصطلحة بالنسبة إلى غير العبادة من



[1] الخلاف 1 : 54 ، كتاب الطهارة ، المسألة : 4 .
[2] السرائر 1 : 95 .
[3] الذكرى : 8 .
[4] لم نجد أحدا أفتى بالخلاف .
[5] التذكرة 1 : 13 ، نهاية الإحكام 1 : 226 .
[6] روض الجنان : 161 .

311

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست