نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 311
إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 490)
< فهرس الموضوعات > بقاء الكراهة مع زوال السخونة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم اختصاص الكراهة بالآنية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إشكال اتحاد الكراهة مع العبادة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم الشهيد الثاني ببقاء الكراهة مع انحصار الماء < / فهرس الموضوعات > التوضّي مع القصد [1] وهو صريح السرائر أيضا مع تخصيصه الكراهة بالطهارتين [2] . وفي الذكرى ألحق العجين بالطهارة [3] . وظاهر الرواية الأخيرة بقاء الكراهة مع زوال السخونة - خلافا لجماعة [4] - وعدم الفرق بين القليل وغيره وإن خصّه بعض - كالمصنّف قدّس سرّه وغيره - بالآنية ، بل عن العلَّامة في التذكرة والنهاية الإجماع على الاختصاص [5] . وظاهر النهي من حيث شموله لمطلق الاستعمال الكراهة المصطلحة فيشكل اتّحاده مع العبادة في الوجود الخارجي . وأشكل من ذلك حكم الشهيد الثاني في الروض ببقاء الكراهة مع انحصار الماء ، قال : « ولا منافاة بين الوجوب والكراهة كما في الصلاة وغيرها من العبادات على بعض الوجوه ، فلو لم يجد ماء غيره لم يزل الكراهة وإن وجب استعماله عينا لبقاء العلَّة ، مع احتمال الزوال » [6] وقد تقرّر في الأصول : أنّ الكراهة الجامعة مع العبادات الراجحة لا تكون بالمعنى المصطلح مع وجود البدل لها ، فكيف يجامع ما لا بدل له من العبادات ! وحمل الكراهة على غير المصطلح لا يستقيم مع إرادة الكراهة المصطلحة بالنسبة إلى غير العبادة من