responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 310


< فهرس الموضوعات > كراهة الطهارة بماء أسخن بالشمس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المراد من النهي في الروايتين الكراهة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اشتراط قصد التشميس وعدمه < / فهرس الموضوعات > مع وجدان أجزائه - ومن أنّ الظاهر أنّ المراد من الوجدان - بقرينة تعليل الحكم في الكتاب والسنّة بنفي الحرج - هو تيسّر التحصيل وهو حاصل في الفرض ، كما لا عبرة بالوجدان مع عدم تيسّر الاستعمال ، فكذا لا عبرة بعدم الوجدان مع تيسّر التحصيل . * ( وتكره الطهارة بالماء المسخّن [1] بالشمس في الآنية ) * لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - فيما رواه إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام - لعائشة لمّا وضعت قمقمتها بالشمس لتغسل رأسها وجسدها : « لا تعودي فإنّه يورث البرص » [2] وفيما رواه إسماعيل بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام « الماء الَّذي تسخّنه الشمس لا تتوضّئوا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به فإنّه يورث البرص » [3] .
والمراد الكراهة للإجماع ظاهرا ، وظهور التعليل في ذلك ، فإنّ مخافة البرص حكمة الكراهة دون الحرمة ، ولما عن الصادق عليه السلام من نفي البأس بالوضوء بالماء الَّذي يوضع في الشمس [4] .
وظاهرهما كراهة مطلق الاستعمال ولو مع عدم قصد الاستسخان كما عن النهاية [5] والمهذّب [6] والجامع [7] وظاهر المحكيّ عن الخلاف كراهة



[1] في الشرائع : بماء أسخن .
[2] الوسائل 1 : 150 ، الباب 6 من أبواب الماء المضاف ، الحديث الأوّل .
[3] الوسائل 1 : 150 ، الباب 6 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 2 .
[4] الوسائل 1 : 151 ، الباب 6 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 3 .
[5] النهاية : 9 .
[6] المهذّب 1 : 27 .
[7] الموجود فيه خلاف ما نسبه إليه ، انظر الجامع للشرائع 1 : 20 ، ولعلَّه مصحّف « جامع المقاصد » حيث صرّح فيه بعدم اشتراط قصد التشميس ، انظر جامع المقاصد 1 : 130 .

310

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست