responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 309


< فهرس الموضوعات > حكم المضاف الممزوج بالمطلق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل يجب المزج لو لم يجد ما يكفيه للطهارة ؟
وجه قول الشيخ وجه قول العلامة < / فهرس الموضوعات > الإطلاق خرج عن كونه مطهّرا لا طاهرا [1] انتهى . وفي المنتهى : ويطهر المضاف بإلقاء كرّ دفعة وإن بقي التغيّر ما لم يسلبه الإطلاق فيخرج عن الطهورية [2] انتهى .
ولا يخفى أنّ كلامه صريح في الامتزاج . فردّه - كما في الروضة [3] - باشتراط وصول الماء إلى كلّ جزء من النجس محلّ نظر ، إذ لا منافاة بين الوصول وصيرورة الماء مضافا . نعم ، لو كان الوصول تدريجا لم يمكن التطهير ، كما لو فرض كون المضاف في غاية الحموضة أو الرائحة فاختلط بأضعافه من الكثير واستهلكه إلى جنسه ، فإنّ وصول الماء إلى كلّ جزء محقّق ، ولذا لو كان هذا المقدار من المضاف قليل الطعم أو الرائحة انقلب مطلقا . * ( و ) * كما يعتبر إطلاق الاسم في مزج النجس من المضاف بكثير المطلق فكذا * ( لو مزج طاهره بالمطلق اعتبر في ) * ترتّب أحكام الماء على المجموع من * ( رفع الحدث ) * والخبث * ( به ) * وغير ذلك * ( إطلاق الاسم [4] ) * فيجب حينئذ إزالة الحدث والخبث به لو لم يوجد غيره .
وفي وجوب المزج قولان للشيخ [5] والعلَّامة [6] من تعلَّق الحكم بوجوب الإزالة على الوجدان وقبل المزج غير واجد ، لأنّ وجود جزئي المركَّب لا يكفي في وجوده - ولذا يصدق عدم وجدان السكنجبين في الدار أو السوق



[1] القواعد 1 : 185 .
[2] لم نجد العبارة في المنتهى ، بل هي عبارة القواعد بعينها ، انظر القواعد 1 : 187 .
[3] الروضة البهية 1 : 280 .
[4] في الشرائع زيادة : عليه .
[5] المبسوط 1 : 10 .
[6] المختلف 1 : 240 .

309

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست