responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 308


< فهرس الموضوعات > ما أفاده العلامة في كتبه في مسألة تطهير المضاف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما أفاده صاحب الجواهر في توجيه قول العلامة < / فهرس الموضوعات > ممّا لا يوجد في الخارج ، وبدونه لا مناص عن التزام النجاسة ، كما ذكرنا .
بل ينبغي الحكم بالانفعال مع الدفعة إذا القي الكرّ على المضاف - على ما فرضه في المنتهى [1] - لأنّ محلَّه يبقى على النجاسة فينجس المضاف بملاقاته ، كما نبّه عليه كاشف اللثام [2] تبعا لجامع المقاصد [3] .
فظهر ضعف ما ذكره العلَّامة في ظاهر المنتهى والقواعد من كفاية مجرّد الاتّصال بالكرّ [4] بل نسب ذلك إلى ما عدا النهاية من كتبه [5] . وفيه نظر لتصريحه في التحرير والتذكرة على اشتراط بقاء الإطلاق [6] بل في موضع من المنتهى التصريح بأنّ الماء الكثير المتغيّر بالمسك أو الزعفران النجس لو سلب الإطلاق تنجّس [7] والفرق بين المسألتين مشكل . وربما يتوهّم من عبارة الذكرى أيضا موافقته [8] ويندفع بالتأمّل فيها .
ومن جهة ظهور ضعف قول العلَّامة قدّس سرّه حاول بعضهم [9] تأويله بما هو أضعف ، فإنّ القول مشهور عن العلَّامة ، قال في القواعد : لو نجس المضاف ثمّ امتزج بالمطلق الكثير فغيّر أحد أوصافه فالمطلق على طهارته فإن سلبه



[1] المنتهى 1 : 127 .
[2] كشف اللثام 1 : 35 .
[3] جامع المقاصد 1 : 125 .
[4] المنتهى 1 : 127 ، وأمّا في القواعد : فاشترط فيه بقاء الإطلاق ، انظر القواعد 1 : 187 .
[5] مفتاح الكرامة 1 : 85 .
[6] التحرير 1 : 5 ، والتذكرة 1 : 33 .
[7] المنتهى 1 : 54 .
[8] الذكرى : 8 .
[9] أراد به صاحب الجواهر ظاهرا ، انظر الجواهر 1 : 329 .

308

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست