responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 307


< فهرس الموضوعات > لو سلب المضاف إطلاق الماء الكثير تدريجا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم كفاية مماسة الكر لبعض سطوح المضاف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اعتبار غلبة الماء على النجاسة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو سلب المضاف إطلاق الكثير دفعة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فرض الامتزاج دفعة مما لا يوجد في الخارج < / فهرس الموضوعات > والشهيد [1] وغيرهما - وقد تقدّم أنّ بعض أدلَّة الانفعال بالتغيّر مطلقا وإن أوهم ذلك ، إلَّا أنّ التأمّل في المجموع يعطي الاختصاص بنجس العين .
وعلى كلّ تقدير : فلا ينبغي الإشكال في أنّه لو سلب المضاف إطلاق الماء الكثير تدريجا انفعل جميعه وإن لم يبق عنوان المضاف أيضا - كما لو القي الدبس المتنجس في الكرّ - لأنّه لا دليل على طهره بمجرّد ملاقاته للكرّ ومماسّة الكرّ لبعض سطوحه ، لعدم جريان الأدلَّة السابقة وفقد غيرها . عدا ما يتوهّم من إطلاق مطهّرية الماء ، وقد مرّ [2] أنّه - على تقدير الإغماض عن سنده وإطلاقه - لا ظهور له في كفاية ملاقاة بعض سطوح النجاسة ، بل هو إمّا مجمل من حيث كيفية التطهير ، وإمّا محمول على ما هو المركوز في الأذهان . ويستفاد من الروايات اعتبار غلبة الماء على النجاسة ، وهي مفقودة فيما نحن فيه ، فإذا بقي المضاف على نجاسته ينجس به الماء المسلوب الإطلاق ، لمخالطة بعضه ، لأنّه مضاف لاقى نجسا ، وينجس به ما بقي من الماء المطلق إذا صار أقلّ من كرّ ، وإلَّا فبعد صيرورته قليلا .
نعم ، لو فرض أنّ استهلاك المضاف في الماء المطلق وحدوث إضافته صار دفعة حقيقية أمكن أن يقال : إنّ المضاف لم يلاق نجسا ، بل الكثير بتلاشيه فيه صار مضافا ، والمفروض حدوث الطهارة بنفس التلاشي ، لأنّ الكثير لا ينفعل ، فالاختلاط سبب للتطهّر والإضافة معا .
ولو شكّ في طهارة المضاف حينئذ شكّ في نجاسة الكرّ ، والأصل عدمهما فيتساقطان ، ويرجع إلى قاعدة الطهارة . لكن فرض الامتزاج دفعة



[1] المختلف 1 : 240 ، والذكرى : 8 .
[2] انظر الصفحة : 144 وما بعدها .

307

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست