نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 306
< فهرس الموضوعات > كلام المحقق في المعتبر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كلام العلامة في التحرير < / فهرس الموضوعات > عندنا من النسخة عطف « غيّر » بالواو لا بأو . وفي المعتبر : لو كان المائع الواقع في الماء نجسا ، فان غلب على أحد أوصاف المطلق كان نجسا ، ولو لم يغلب أحد أوصافه وكان الماء كرّا فان استهلكه الماء صار بحكم المطلق وجاز استعمالها [1] أجمع ، ولو كانت النجاسة جامدة جاز استعمال الماء حتّى ينقص عن الكرّ ، ثمّ ينجس الباقي لما فيه من عين النجاسة [2] . وفي التحرير : ويطهر - يعني المضاف - بإلقاء كرّ عليه فما زاد دفعة ، بشرط أن لا يسلبه الإطلاق ولا يغيّر أحد أوصافه [3] انتهى . وعن بعض النسخ « وإن غيّر أحد أوصافه » وهو المطابق لما في باقي كتبه . كما أنّ الظاهر من عبارة المعتبر إرادة نجس العين ، بقرينة قوله في الأخير : « ولو كانت النجاسة جامدة . . إلخ » فتأمّل . ويمكن أن يريد تغيّر أوصافه بما في المضاف من صفة عين النجاسة . ومراده [4] من الشرطين بقاء الماء على إطلاقه واعتصامه . وبيان التغيّر الموجب للنجاسة موكول إلى مقامه . فالمتيقّن مخالفة الشيخ قدّس سرّه في المبسوط ، كما فهم جماعة - كالعلَّامة
[1] كذا في « ج » والمصدر ، وفي سائر النسخ : استعمالهما . [2] المعتبر 1 : 50 . [3] التحرير 1 : 5 . [4] ظاهر السياق رجوع الضمير إلى المعتبر ، لكن المقصود غير واضح .
306
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 306