responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 305


< فهرس الموضوعات > دعوى ودفعها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم انفعال المطلق الكثير باتصافه بصفة المتنجس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كلام الشيخ في المبسوط < / فهرس الموضوعات > إضافة أجزاء من الماء مجاورة لها ولو يسيرة ، بل توجب صيرورة أنفسها بالاختلاط مضافة ، فحكم الشارع بطهارة الجميع لا يكون إلَّا بالاستهلاك .
الثالث : أنّ المضاف النجس يصير ماء مطلقا فيطهر بامتزاجه بالكثير إجماعا ، كما تقدّم في تطهير الماء القليل المنفعل [1] .
ودعوى اعتبار كون الامتزاج بالكثير بعد صدق كونه ماء مطلقا والمفروض أنّ إطلاقه بالامتزاج فلا مطهّر له بعد صيرورته مطلقا ، مدفوعة بأنّ المقصود من الامتزاج تلاشي الأجزاء ولو قبل صيرورته ماء مطلقا ، إذ المفروض انعقاد الإجماع على أنّ الماء المطلق المتلاشي في أجزاء الكثير لا يقبل النجاسة العارضة ولا يتحمّل النجاسة السابقة الكائنة فيه ، ومرجع هذا إلى الوجه الأوّل ، وهو عدم اختلاف الأجزاء المتلاشية في الطهارة والنجاسة .
وممّا ذكرنا يظهر أنّه لا فرق بين صيرورة الماء المطلق متغيّرا بأوصاف المضاف المتنجّس وعدمها ، بناء على المشهور من عدم انفعال الكثير بتغيّر أوصافه بالمتنجّس . ويأتي على القول بانفعاله به عدم الطهارة ، لخروج الماء بالتغيّر عن الاعتصام ، وقد يستفاد من كلام الشيخ في المبسوط والمحقّق في المعتبر والعلَّامة في التحرير .
قال في المبسوط : إنّه - يعني المضاف - لا يطهر إلَّا بأنّ يختلط بما زاد عن الكرّ الطاهر المطلق ، ثمّ نظر فيه ، فإنّ لم يسلبه إطلاق اسم الماء ولا غيّر أحد أوصافه ، فإنّ سلبه أو غيّر أحد أوصافه لم يجز استعماله ، وإن لم يغيّره ولم يسلبه جاز استعماله في ما يستعمل فيه المياه الطاهرة [2] انتهى . وفي ما



[1] تقدّم في الصفحة : 139 .
[2] كذا في النسخ ، ولا يخفى ما فيه من الاضطراب وعدم الانطباق مع ما في المبسوط ، وإليك نصّه : ولا طريق إلى تطهيرها بحال إلَّا أن يختلط بما زاد على الكرّ من المياه الطاهرة المطلقة ، ثمّ ينظر فيه فإن سلبه إطلاق اسم الماء لم يجز أيضا استعماله بحال ، وإن لم يسلبه إطلاق اسم الماء وغيّر أحد أوصافه - إمّا لونه أو طعمه أو رائحته - فلا يجوز استعماله بحال ، وإن لم يتغيّر أحد أوصافه ولم يسلبه إطلاق اسم الماء جاز استعماله في جميع ما يجوز استعمال المياه المطلقة فيه « المبسوط 1 : 5 .

305

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست