responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 304


< فهرس الموضوعات > انفعال المضاف العالي الواقف على السافل النجس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ظاهر عبائر بعضهم كفاية مطلق العلو < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > طريق تطهير المضاف المتنجس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المستند في قابليته للتطهير < / فهرس الموضوعات > إجماليّ يكشف عنه ما هو المركوز في أذهان المتشرّعة ، والبيان التفصيليّ مفقود ، والإجمالي المكشوف عنه في الأذهان هي السراية مع تساوي السطوح أو علوّ النجاسة دون غيرهما ، بل عرفت من روض الجنان : أنّه لا يعقل سراية النجاسة إلى العالي [1] . والظاهر انّ مراده عدم تعقّل المتشرّعة له وعدم دخوله في أذهانهم لا عدم المعقولية المصطلح عليه عند أهل المعقول .
ثمّ إنّ هذا كلَّه مع جريان العالي . وأمّا مع وقوف العالي على السافل من غير جريان ، فلا إشكال في النجاسة ، كما لو أدخل إبرة نجسة في قارورة من ماء الورد فإنّه لا إشكال في انفعال جميعه ولا خلاف ، وكذا الماء المطلق كما تقدّم . والاحتياط لا ينبغي تركه ، كما لا ينبغي تركه في موارد الاشتباه في العلوّ المعتدّ به وعدمه ، وإن كان ظاهر عبائر بعضهم في الماء المطلق كفاية مطلق العلوّ ، إلَّا أنّ في بعض أفراده لا يبعد إلحاقه بالتساوي ، والاحتياط لا ينبغي تركه .
واعلم أنّ طريق تطهير المضاف المتنجّس غير مذكور في كلام المصنّف قدّس سرّه ، والمشهور فيه : أن يختلط بالماء المعتصم حتّى يصير ماء مطلقا ، والمستند في ذلك أمور :
الأوّل : القطع بعدم اختلاف الماءين الممتزجين غاية الامتزاج ، فيلزم إمّا طهارة المضاف وهو المطلوب ، أو نجاسة المعتصم وهو مخالف لأدلَّة اعتصامه .
الثاني : استفادة ذلك ممّا دلّ على عدم انفعال الماء الكثير بوقوع الأبواب النجسة والدم والعذرة ، إذ من المعلوم : أنّ هذه النجاسات توجب



[1] تقدم عنه في الصفحة : 301 .

304

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست