responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 297


< فهرس الموضوعات > جواب المحقق عما احتج به لفتوى المفيد والسيد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > دفع السيد الاعتراض الوارد على التمسك بالاطلاقات < / فهرس الموضوعات > ثوبي ؟ قال : لا بأس « [1] وعن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام عن عليّ صلوات الله عليه » قال : لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق « [2] .
وأجاب عنه في المعتبر بمعارضة الأصل بأصالة المنع عن الدخول في الصلاة ، وبانصراف الإطلاق إلى المتعارف ، كما في قول القائل : « اسقني » وبأنّ زوال النجاسة بالتراب لا يقول به الخصم . وخبر غياث متروك ، أو محمول على جواز الاستعانة في غسله بالبصاق [3] .
ولقد أجاد فيما أجاب ، غير أنّ معارضة الأصل بأصالة المنع محلّ نظر .
وأمّا نسبة ذلك إلى مذهبنا : فقد وجّهه المحقّق بأنّ من مذهبنا العمل بالبراءة الأصلية ما لم يثبت الناقل [4] . وهنا لم يثبت ، ولولا هذا التوجيه لظننّا موافقة بعض من تقدّم عليهما لهما في هذه المسألة .
ثمّ إنّه حكي عن السيّد قدّس سرّه أنّه بعد ما تفطَّن للاعتراض على التمسّك بالإطلاقات بدعوى انصرافها إلى المعتاد - وهو الغسل بالماء - دفع ذلك أوّلا بأنّ تطهير الثوب ليس إلَّا إزالة النجاسة عنه وقد زالت بغير الماء مشاهدة ، لأنّ الثوب لا يلحقه عبادة ، وبأنّه لو كان كذلك لوجب المنع عن غسل الثوب بماء الكبريت والنفط ، ولمّا جاز ذلك إجماعا علمنا عدم الاشتراط بالعادة وأنّ المراد بالغسل ما يتناوله اسمه [5] .
وفيه : منع كفاية زوال العين مشاهدة في طهارة الثوب وإلَّا لما احتاج



[1] الوسائل 2 : 1005 ، الباب 6 من أبواب النجاسات ، الحديث الأوّل .
[2] الوسائل 1 : 149 ، الباب 4 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 2 .
[3] المعتبر 1 : 84 .
[4] المسائل المصرية ( الرسائل التسع ) : 216 .
[5] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 219 .

297

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست