responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 298


< فهرس الموضوعات > ما أفاده المحدث الكاشاني في تقوية فتوى السيد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تضعيف ما ذكره المحدث الكاشاني < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > انفعال المضاف بملاقاة النجاسة مطلقا < / فهرس الموضوعات > إلى الغسل ، والنقض بماء النفط والكبريت مندفع بالفرق بين الانصرافين ، مع أنّ شمول المطلق أو حكمه لبعض الأفراد النادرة لا يوجب التعدّي إلى غيره منها .
ثمّ إنّ المحدّث الكاشاني - بعد أن حكى عن السيّد جواز تطهير الأجسام الصقيلة بالمسح بحيث يزول العين عنها لزوال العلَّة - قال : وهو لا يخلو من قوّة ، إذ غاية ما يستفاد من الشرع وجوب اجتناب أعيان النجاسات ، أمّا وجوب غسلها بالماء من كلّ جسم فلا ، فما علم زوال النجاسة عنه قطعا حكم بتطهّره [1] إلَّا ما خرج بدليل يقتضي اشتراط الماء - كالثوب والبدن - ومن هنا يظهر طهارة البواطن بزوال العين وطهارة أعضاء الحيوان النجسة غير الآدميّ ، كما يستفاد من الصحاح [2] انتهى .
ولا يخفى ضعف ما ذكره من جهة مخالفته للفتاوى والأخبار الكثيرة الصريحة أو الظاهرة ، ولاستصحاب حكم النجاسة المتّفق عليه بين الكلّ حتّى الأخباريّين ، بل عدّ مثله المحدّث الأمين الأسترآبادي من ضروريّات الدين [3] .
ثمّ المضاف كغيره من المائعات والجوامد الرطبة * ( متى لاقته نجاسة [4] ) * أو متنجّس * ( نجس ) * سواء في ذلك * ( قليله وكثيرة ) * لأنّ الكثرة غير عاصمة في غير الماء المطلق .



[1] في « ع » والمصدر : بتطهيره .
[2] مفاتيح الشرائع 1 : 77 .
[3] الفوائد المدينة : 143 .
[4] في الشرائع قبل هذه الفقرة « ويجوز استعماله فيما عدا ذلك » ولم يتعرض المؤلف قدّس سرّه لشرحه .

298

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست