نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 296
< فهرس الموضوعات > تجويز المفيد والسيد إزالة النجاسة بغير الماء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما احتج به في المعتبر لفتوى المفيد والسيد < / فهرس الموضوعات > وقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : « طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل ثلاثا أوّلهنّ بالتراب » [1] فإنّ ظاهره الحصر . وما دلّ على وجوب صرف الماء الكافي للطهارة عن الحدث في إزالة الخبث والتيمّم [2] من غير استفصال بين وجود المضاف المزيل للنجاسة . وما ورد في بيان كيفية تطهير الإناء وغيره ممّا ظاهره تعيين الماء للإزالة وهي كثيرة متفرّقة في أبواب النجاسات . وبذلك كلَّه يقيّد إطلاق أوامر الغسل لو سلَّم عدم ظهورها في كونه بالماء المطلق ، إمّا لوضعه له - كما ادّعاه في المنتهى والذكرى [3] - أو لانصرافه إليه - كما هو الأظهر - خلافا للمحكيّ عن المفيد والسيّد قدّس سرّهما في شرح الرسالة - على ما في المعتبر - قال فيه : يجوز عندنا إزالة النجاسة بالمائع الطاهر غير الماء ، وبمثله قال المفيد في المسائل الخلافية [4] . وحكي عن المحقّق في بعض رسائله : أنّ السيّد أضاف ذلك إلى مذهبنا [5] . واحتجّ له في المعتبر بإطلاقات الغسل ، وبأنّ الأصل جواز الإزالة بكلّ مزيل للعين ، فيجب عند الأمر المطلق جوازه تمسّكا بالأصل ، وبأنّ الغرض إزالة عين النجاسة . ويشهد لذلك ما رواه حكم بن حكيم الصيرفي ، قال : « قلت للصادق عليه السلام : لا أصيب الماء وقد أصاب يدي البول فأمسحه بالحائط والتراب ثمّ تعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب
[1] انظر سنن الدارقطني 1 : 64 ، باب ولوغ الكلب في الإناء ، الحديث 5 . وسنن البيهقي 1 : 240 ولفظ الحديث فيهما : أن يغسله سبع مرّات أولاهنّ بالتراب . [2] الوسائل 2 : 564 ، الباب 21 من أبواب الحيض ، الحديث الأوّل . [3] المنتهى 1 : 121 ، 126 والذكرى : 7 . [4] المعتبر 1 : 82 . [5] المسائل المصرية ( الرسائل التسع ) : 197 و 216 .
296
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 296