نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 295
< فهرس الموضوعات > الكلام في رواية يونس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المضاف لا يزيل خبثا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الروايات الدالة على انحصار المطهر من الخبث في الماء < / فهرس الموضوعات > لا بأس بالوضوء والغسل من الجنابة والاستياك بماء الورد [1] قال : وربما كان مستنده رواية سهل بن زياد عن محمّد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن عليه السلام عن « الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضّأ به للصلاة قال : لا بأس به » [2] وردّها تارة بضعف سندها بسهل وابن عيسى ، وأخرى باحتمال إرادة التنظيف أو الماء المخلوط بقليل لا يسلبه الإطلاق [3] . والأولى ما في التهذيب : أنّها شاذّة أجمعت العصابة على ترك العمل بها [4] . ومنه يعلم عدم جواز حملها على الضرورة ، كما عن العماني [5] . * ( ولا ) * يزيل أيضا * ( خبثا على الأظهر ) * بل المشهور ، للأصل ، وقوله عليه السلام : « كيف يطهر من غير ماء ؟ » [6] وقوله عليه السلام في حديث : « كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة البول قرضوا لحومهم بالمقاريض وقد وسّع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا » [7] فإنّ قصر الحكم على الماء في مقام الامتنان يدلّ على انحصار المطهّر فيه . ومنه يظهر جواز الاستدلال بقوله تعالى * ( وأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً ) * [8] إلَّا أن يكون الامتنان باعتبار مطهّريّته من الحدث أيضا . لكنّه غير وارد على الرواية .
[1] الهداية ( الجوامع الفقهية ) : 48 ، والفقيه 1 : 6 . [2] الوسائل 1 : 148 ، الباب 3 من أبواب الماء المضاف ، الحديث الأوّل . [3] المعتبر 1 : 81 . [4] التهذيب 1 : 219 ، ذيل الحديث 627 . [5] حكاه عنه في المختلف 1 : 222 . [6] الوسائل 2 : 1043 ، الباب 29 من أبواب النجاسات ، الحديث 7 . [7] الوسائل 1 : 100 ، الباب 1 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 4 . [8] الفرقان : 48 .
295
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 295