نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 294
< فهرس الموضوعات > المناقشة في جريان أصالة بقاء الاطلاق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجواب عن المناقشة بأن المرجع في بقاء الموضوع هو العرف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المضاف طاهر لكنه لا يزيل حدثا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تجويز ابن بابويه الوضوء والغسل بماء الورد < / فهرس الموضوعات > الإطلاق ، فمقتضى الأصل بقاء الإطلاق . وقد يخدش فيه بأنّ ما نحن فيه من قبيل الشكّ في اندراج هذا الجزئي الحقيقيّ تحت العنوان وهذا لم يكن متيقّنا في الآن السابق وما كان مندرجا في السابق تحت ذلك العنوان كان جزئيّا حقيقيا آخر متشخّصا بمشخّصات آخر . وفيه : أنّ الظاهر من كلمات العلماء في نظائر هذه المسألة جريان الاستصحاب وأنّ المرجع في تعيين الموضوع في الاستصحاب وبقائه في الآن اللاحق ليحمل عليه المستصحب هو العرف ، ولذا اتّفقوا على إجرائه فيما لو شكّ في بقائه على القلَّة أو الكثرة بعد زيادة شيء من الماء عليه أو نقصانه عنه ، ونحو ذلك . * ( وهو ) * أي المضاف مع طهارة أصله * ( طاهر ، لكن لا يزيل حدثا ) * أصغر ولا أكبر ، ولا حكمهما عن مثل السلس والمستحاضة ، ولا شبههما من القذارة المعنوية الَّتي يطلب لأجلها الأغسال المسنونة وبعض الوضوءات * ( إجماعا ) * كما هو صريح جماعة [1] ونفي الخلاف عنه في المبسوط بين الطائفة [2] وفي السرائر بين المحصّلين [3] . لكن في المعتبر عن الخلاف حكاية جواز الوضوء بماء الورد عن بعض أصحاب الحديث منّا [4] . وحكي [ هو ] [5] عن ابن بابويه في كتابه انّه قال :
[1] كالشيخ في الاستبصار 1 : 14 ذيل الحديث 27 ، والتهذيب 1 : 219 ذيل الحديث 627 ، والسيّد في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 490 والعلَّامة في نهاية الإحكام 1 : 236 . [2] المبسوط 1 : 5 . [3] السرائر 1 : 59 . [4] الخلاف 1 : 55 ، كتاب الطهارة ، المسألة : 5 . [5] لم يرد في « ع » .
294
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 294