responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 293


< فهرس الموضوعات > ما أفاده العلامة والشهيد في مسألة خلط المضاف بالمطلق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو كان الامتزاج على وجه يعلم بعدم صدق الاسمين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تخيل ودفعه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو امتزج الماء بمائع غير مضاف أو بجامد < / فهرس الموضوعات > الانفعال .
ثمّ إنّ العلَّامة - بعد موافقة المشهور على اعتبار الصدق - اعتبر في خلط المضاف المسلوب الصفات - كمنقطع الرائحة من ماء الورد - تقديرها [1] وحكي عنه تقدير الوسط منها دون الصفة الشخصية الموجودة قبل السلب [2] . قال في الذكرى : فحينئذ يعتبر الوسط في المخالفة فلا يعتبر في الطعم حدّة الخلّ ولا في الرائحة ذكاء المسك ، وينبغي اعتبار صفات الماء في العذوبة والرقّة والصفاء وأضدادها [3] انتهى .
ولم يقم على هذا القول دليل معتبر .
ولو امتزج المطلق بالمضاف على وجه يعلم بعدم صدق الاسمين ، فالظاهر إجراء أحكام المضاف عليه ، لأنّ سلب اسم الماء عنه يكفي في عدم ترتّب آثاره .
وقد يتخيّل احتمال ترتّب آثار المطلق على أجزاء المطلق الموجودة فيه وترتّب آثار المضاف [ على أجزاء المضاف ] [4] كذلك بناء على عدم استهلاك أحدهما بالآخر فيصحّ ارتماس الجنب لانغماره بالأجزاء المائية الموجودة فيه بالفرض .
وفيه : أنّ الأحكام منوطة بالماء العرفيّ ، وهو ما كان لأجزائه اتّصال لا كالأجزاء المتلاشية في المضاف .
ولو امتزج الماء بمائع غير مضاف - كالدبس - أو بجامد فشكّ في سلب



[1] المختلف 1 : 239 .
[2] حكاه المحقّق الثاني عن بعض كتب العلَّامة ، على ما في الحدائق 1 : 411 .
[3] الذكرى : 7 .
[4] لم يرد في « ع » .

293

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست