responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 292


< فهرس الموضوعات > وجوب الرجوع إلى الأصول عند خفائه على العرف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المركوز في أذهان المتشرعة اقتضاء النجاسة في ذاتها للسراية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ضعف التمسك بأصالة عدم الانفعال < / فهرس الموضوعات > متمسّكا بالاحتياط [1] في مقابل تمسّك الشيخ بأصالة الجواز . وظاهر من تأخّر عنهما : الصدق العرفي [2] .
وهو قد يكون واضحا ، وقد يكون خفيّا على العرف للشكّ في اندراج هذا الفرد تحت المطلق أو المضاف ، فيجب حينئذ الرجوع إلى الأصول ومقتضاها انفعاله بالملاقاة ولو كان كثيرا ، لأنّ الأصل في ملاقي النجس النجاسة ، ولذا استدلّ في الغنية على نجاسة الماء القليل بالملاقاة بقوله تعالى :
* ( ( والرُّجْزَ فَاهْجُرْ ) ) * [3] لأنّ المركوز في أذهان المتشرّعة اقتضاء النجاسة في ذاتها للسراية ، كما يظهر بتتبّع الأخبار ، مثل قوله عليه السلام في الرّد على من قال : لا أدع طعامي من أجل فأرة ماتت فيه : « انّما استخففت بدينك ، إنّ الله حرّم الميتة من كلّ شيء » [4] فإنّ أكل الطعام المذكور لا يكون استخفافا بحكم الشارع بحرمة الميتة - يعنى نجاستها - إلَّا من جهة ما هو المركوز في الأذهان من استلزام نجاسة الشيء لنجاسة ما يلاقيه .
ويدلّ عليه أيضا أنّ المستفاد من أدلَّة كرّية الماء : أنّها عاصمة عن الانفعال ، فعلم أنّ الانفعال مقتضى نفس الملاقاة ، فإذا شكّ في إطلاق مقدار الكرّ وإضافته لم يتحقّق المانع عن الانفعال ، والمفروض وجود المقتضي له ، نظير الماء المشكوك في كرّيته مع جهالة حالته السابقة .
ومن جميع ما ذكرنا يظهر ضعف التمسّك في المقام بأصالة عدم



[1] المهذّب 1 : 24 و 25 .
[2] كالمحقّق في المعتبر 1 : 80 ، والعلَّامة في القواعد 1 : 185 وغيره ، والشهيدين في اللمعة وشرحها . انظر الروضة البهية 1 : 278 .
[3] انظر الصفحة 284 ، الهامش 3 .
[4] الوسائل 1 : 149 ، الباب 5 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 2 .

292

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست