responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 275


< فهرس الموضوعات > اختصاص الحرمة بالاستعمالات المذكورة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ظاهر الشيخ وجماعة عدم جواز استعمال النجس مطلقا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > دفع ما تخيله بعض < / فهرس الموضوعات > بالعجن والطبخ وغيرهما * ( وفي الشرب [1] ) * منفردا أو ممزوجا * ( إلَّا عند الضرورة ) * المسوّغة لسائر المحظورات .
وظاهر العبارة كجميع من تأخّر عنه اختصاص الحرام بهذه الاستعمالات دون غيرها ، كسقي الدابّة والشجر ، وبلّ الطين والجصّ به ، وعجن الصبغ به ، كالحناء وغيره من الأصباغ .
وظاهر الشيخ قدّس سرّه في المبسوط عدم جواز استعماله بحال [2] . وهو الظاهر أيضا من جماعة من القدماء ، كالمفيد [3] والسيّدين [4] والحليّ [5] في باب الأطعمة والأشربة ، بل المكاسب ، حيث حرّموا الانتفاع بالمتنجّس مطلقا ، وقد ذكرنا في المكاسب ما يوضح جواز الانتفاع في غير الأكل والشرب والاستصباح تحت الظلّ على خلاف في الأخير [6] .
وتخيّل بعض [7] من ملاحظة ظواهر كلمات القدماء وظواهر بعض الأخبار أنّ الأصل في المتنجّس حرمة الانتفاع به ، إلَّا ما خرج بالدليل . وقد قوّينا في ذلك الباب أنّ الأصل بالعكس ، كما يظهر من المحقّق وجماعة [8] .
قال في المعتبر : الماء النجس لا يجوز استعماله في رفع حدث ولا إزالة



[1] في الشرائع : « لا في الأكل ولا في الشرب » والوجه في عدم ذكر « لا » هنا معلوم .
[2] المبسوط 1 : 5 .
[3] المقنعة : 65 و 68 و 69 و 582 .
[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 489 و 524 ، والانتصار : 193 .
[5] السرائر 2 : 219 و 3 : 120 و 121 .
[6] المكاسب : 8 ، 10 .
[7] هو السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 26 ، كما صرّح به المؤلَّف قدّس سرّه في المكاسب ، ثمّ قال : ووافقه بعض مشايخنا المعاصرين .
[8] كالمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة 8 : 35 ، والمحقّق السبزواري في الكفاية : 85 .

275

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست