responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 276


< فهرس الموضوعات > مسألة اشتباه الماء الطاهر بالنجس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > استدلال الشيخ والعلامة على وجوب الاجتناب عن الشبهة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > استدلال المحقق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجوه عدم لزوم الاحتياط في الشبهة < / فهرس الموضوعات > خبث مطلقا ، ولا في الأكل والشرب إلَّا عند الضرورة ، وأطلق الشيخ رحمه الله المنع عن استعماله إلَّا عند الضرورة . لنا أنّ مقتضى الدليل جواز الاستعمال فنترك العمل به فيما ذكرنا بالاتّفاق والنقل ، وبقي الباقي على الأصل [1] انتهى . * ( ولو اشتبه الإناء النجس ) * ذاتا أو بالعرض * ( بالطاهر ) * الواحد أو المتعدّد المحصور * ( وجب ) * مقدّمة للعلم بالاجتناب عن النجس الواقعيّ الواجب بحكم العقل الملزم لدفع العقاب المحتمل مع ارتكاب أحدهما * ( الامتناع عنهما ) * فإنّ الإقدام على ما لا يؤمن فيه المفسدة والعقاب في القبح كالإقدام على ما يقطع فيه بذلك على ما حكم به العقل وشهد به جماعة [2] .
وإلى ما ذكرنا يرجع استدلال الشيخ في الخلاف على هذا الحكم بأنّه متيقّن النجاسة في أحدهما ولا يؤمن من الإقدام على استعماله [3] وقرّر هذا الدليل العلَّامة في كتبه بأنّ الاجتناب الواجب لا يتمّ إلَّا باجتنابهما [4] .
وأمّا استدلال المحقّق عليه بأنّ يقين الطهارة معارض بيقين النجاسة [5] فهو مشعر بالتسالم على وجوب الاحتياط في مثل المقام في نفسه ، إلَّا أنّه قد يتوهّم جريان أصالة الطهارة المتيقّنة الحاكمة على الاحتياط - كما سيجيء - فدفعه قدّس سرّه - كما سيجيء - بالمعارضة الموجب في مثل المقام لتساقطهما .
وقد يمنع وجوب الاحتياط في المسألة ، إمّا لمنع شمول الخطاب



[1] المعتبر 1 : 50 .
[2] انظر فرائد الأصول : 355 .
[3] الخلاف 1 : 197 ، كتاب الطهارة ، المسألة : 153 .
[4] المنتهى 1 : 176 ، ونهاية الإحكام 1 : 248 .
[5] المعتبر 1 : 103 .

276

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست