نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 276
< فهرس الموضوعات > مسألة اشتباه الماء الطاهر بالنجس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > استدلال الشيخ والعلامة على وجوب الاجتناب عن الشبهة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > استدلال المحقق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجوه عدم لزوم الاحتياط في الشبهة < / فهرس الموضوعات > خبث مطلقا ، ولا في الأكل والشرب إلَّا عند الضرورة ، وأطلق الشيخ رحمه الله المنع عن استعماله إلَّا عند الضرورة . لنا أنّ مقتضى الدليل جواز الاستعمال فنترك العمل به فيما ذكرنا بالاتّفاق والنقل ، وبقي الباقي على الأصل [1] انتهى . * ( ولو اشتبه الإناء النجس ) * ذاتا أو بالعرض * ( بالطاهر ) * الواحد أو المتعدّد المحصور * ( وجب ) * مقدّمة للعلم بالاجتناب عن النجس الواقعيّ الواجب بحكم العقل الملزم لدفع العقاب المحتمل مع ارتكاب أحدهما * ( الامتناع عنهما ) * فإنّ الإقدام على ما لا يؤمن فيه المفسدة والعقاب في القبح كالإقدام على ما يقطع فيه بذلك على ما حكم به العقل وشهد به جماعة [2] . وإلى ما ذكرنا يرجع استدلال الشيخ في الخلاف على هذا الحكم بأنّه متيقّن النجاسة في أحدهما ولا يؤمن من الإقدام على استعماله [3] وقرّر هذا الدليل العلَّامة في كتبه بأنّ الاجتناب الواجب لا يتمّ إلَّا باجتنابهما [4] . وأمّا استدلال المحقّق عليه بأنّ يقين الطهارة معارض بيقين النجاسة [5] فهو مشعر بالتسالم على وجوب الاحتياط في مثل المقام في نفسه ، إلَّا أنّه قد يتوهّم جريان أصالة الطهارة المتيقّنة الحاكمة على الاحتياط - كما سيجيء - فدفعه قدّس سرّه - كما سيجيء - بالمعارضة الموجب في مثل المقام لتساقطهما . وقد يمنع وجوب الاحتياط في المسألة ، إمّا لمنع شمول الخطاب